حكم ص ١٣٦–١٣٧
(١) اتلاف العقار عمدا — مسقاة عليها حق ارتفاق — اتلافها بواسطة المالك — أثره — (المادة ٣١٦ عقوبات) . (٢) اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — مدع مدنى — براءة المتهم — عدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية — شروطه — (المادة ١٧٢ تحقيق جنايات) .
- المحكمة
- محكمة المنيا الجزئية — جلسة الجنح
- التاريخ
- ٨ أكتوبر سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة ٣١٦ عقوبات ؛ المادة ١٧٢ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
(١) من هدم مسقاة مملوكة له لا يعاقب بمقتضى المادة ٣١٦ عقوبات ولو كان مترتبا على هذه المسقاة حق ارتفاق للغير (١) . (٢) انه وان كان للمحاكم الجنائية بمقتضى المادة ١٧٢ تحقيق جنايات الحق فى الفصل فى التعويضات التى يطلبها الخصوم ، وذلك فى حالة ما اذا حكمت بالبراءة ، الا أن لها مع ذلك أن تحكم بعدم اختصاصها فى نظر الدعوى المدنية اذا كان لا يمكن اثبات الضرر أو تقدير التعويض الا بعد اجراءات طويلة (٢) .
صور الصفحات ١٣٦–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

