حكم ص ١٣٤–١٣٦
المحاضر التى يحررها رجال البوليس — اثبات — قوته — (المادة ٢٢٦ مدنى والمادة ١٣٩ تحقيق جنايات)
- المحكمة
- محكمة أسيوط — الجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مدنية وتجارية
- التاريخ
- ٢٢ فبراير سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ٢٢٦ مدنى والمادة ١٣٩ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
المحاضر التى يحررها رجال البوليس فى المواد الجنائية لا يكون لها فى الدعاوى المدنية قوة الاثبات المنصوص عنها فى المادة ٢٢٦ مدنى . وعليه ففى الأحوال المذكورة يجوز لكل ذى شأن اثبات ما يخالف تلك المحاضر بكافة الطرق القانونية كما هو مذكور بالمادة ١٣٩ تحقيق جنايات دون أن يكون ملزما بالطعن فيها بالتزوير .
صور الصفحات ١٣٤–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

