شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٤–١٣٦

المحاضر التى يحررها رجال البوليس — اثبات — قوته — (المادة ٢٢٦ مدنى والمادة ١٣٩ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة أسيوط — الجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مدنية وتجارية
التاريخ
٢٢ فبراير سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٢٢٦ مدنى والمادة ١٣٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

المحاضر التى يحررها رجال البوليس فى المواد الجنائية لا يكون لها فى الدعاوى المدنية قوة الاثبات المنصوص عنها فى المادة ٢٢٦ مدنى . وعليه ففى الأحوال المذكورة يجوز لكل ذى شأن اثبات ما يخالف تلك المحاضر بكافة الطرق القانونية كما هو مذكور بالمادة ١٣٩ تحقيق جنايات دون أن يكون ملزما بالطعن فيها بالتزوير .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. 22 FEBRUARY 1923. MM. Muhammad Bahi El Deen Barakat Bey (Pres.); Rizk Mikhail Eff., Muhammad Aly Eff., (JJ.). HANIFA BENT OSMAN AND ANOTHER v. MUHAMMAD OSMAN ABU KHODEIR AND ANOTHER. " Procès-verbaux " drawn up by officers of Police—Proof — Probative force.—(Arts. 226 C.C.-139 C.Cr.Pr.) The procès-verbaux drawn up by officers of the Police in criminal matters cannot have, in civil cases, the probative force which is assigned to official documents, in virtue of Article 226 C.C. These procès-verbaux shall be received in such circumstances as proof until the contrary is proved, as it is mentioned in Article 139 C.C.C.Pr. Consequently, the parties can prove by all means of proof the contrary of the statements thereof without need of improbation. See, Grandmoulin, Procédure Pénale Egyptienne, Vol. I, parags. 551 to 556.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. 22 FÉVRIER 1923. MM. Mohamed Bahi El Dine Barakato Bey (Prés.); Rizk Mikhail Eff., Mohamed Ali Eff. (JJ.). HANIFA BENT OSMAN ET AUTRE contre MOHAMED OSMAN ABOU KHODEIR ET AUTRE. Procès-verbaux dressés par les officiers de la police—Preuve — Force probante.—(Arts. 226 C.C.—139 C.I.C.) Les procès-verbaux dressés par les officiers de la police en matière pénale, ne peuvent pas avoir dans les procès civils, la force probante attribuée aux écrits authentiques par l'article 226 C.C. Ces procès-verbaux font foi, en pareils cas, jusqu'à preuve du contraire, comme il est dit à l'article 139 C.I.C., et l'on pourrait donc prouver le contraire de leur contenu par tous les moyens sans besoin de s'inscrire en faux. Voir Grandmoulin, Procédure Pénale Egyptienne, T. I, parag. 551 à 556.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 136
صفحة 134
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٤–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا