شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٤–١٣٦

المحاضر التى يحررها رجال البوليس — اثبات — قوته — (المادة ٢٢٦ مدنى والمادة ١٣٩ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة أسيوط — الجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مدنية وتجارية
التاريخ
٢٢ فبراير سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٢٢٦ مدنى والمادة ١٣٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

المحاضر التى يحررها رجال البوليس فى المواد الجنائية لا يكون لها فى الدعاوى المدنية قوة الاثبات المنصوص عنها فى المادة ٢٢٦ مدنى . وعليه ففى الأحوال المذكورة يجوز لكل ذى شأن اثبات ما يخالف تلك المحاضر بكافة الطرق القانونية كما هو مذكور بالمادة ١٣٩ تحقيق جنايات دون أن يكون ملزما بالطعن فيها بالتزوير .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 136
صفحة 134

صور الصفحات ١٣٤–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا