شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٣–١٣٤

(١) مضى المدة — انقطاعه — أسبابه — النص عليه بطريق الحصر — (المادة ٨٢ مدنى) . (٢) مضى المدة — انقطاعه — أسبابه — اعتراف بالحق — شروطه — (المادة ٨٢ مدنى) .

المحكمة
محكمة مصر — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة ابتدائية
التاريخ
١٤ نوفمبر سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٨٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

(١) الأعمال التى يترتب عليها انقطاع مضى المدة مبينة بطريق الحصر فى المادة ٨٢ مدنى . وعليه فالاعلان أو الانذار لا يكفى لانقطاعه (١) . (٢) يجب أن يكون الاعتراف القاطع للمدة صريحا وكافيا للدلالة على الحق المدعى به وأن يكون صادرا ممن يملك التصرف فى الحق المتنازع فيه (٢) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 134
صفحة 133

صور الصفحات ١٣٣–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا