حكم ص ١٣٣–١٣٤
(١) مضى المدة — انقطاعه — أسبابه — النص عليه بطريق الحصر — (المادة ٨٢ مدنى) . (٢) مضى المدة — انقطاعه — أسبابه — اعتراف بالحق — شروطه — (المادة ٨٢ مدنى) .
- المحكمة
- محكمة مصر — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة ابتدائية
- التاريخ
- ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة ٨٢ مدنى
المبادئ المستخلصة
(١) الأعمال التى يترتب عليها انقطاع مضى المدة مبينة بطريق الحصر فى المادة ٨٢ مدنى . وعليه فالاعلان أو الانذار لا يكفى لانقطاعه (١) . (٢) يجب أن يكون الاعتراف القاطع للمدة صريحا وكافيا للدلالة على الحق المدعى به وأن يكون صادرا ممن يملك التصرف فى الحق المتنازع فيه (٢) .
صور الصفحات ١٣٣–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

