شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣١–١٣٣

عقد عرفى — ختم — الاعتراف به — انكار التوقيع به — دليل — (المادة ٢٢٧ مدنى والمادة ٢٥٤ مرافعات)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٩ يناير سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٢٢٧ مدنى والمادة ٢٥٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ليس للمحكمة بمقتضى المادة ٢٥٤ مرافعات أن تأمر باجراء التحقيق الا فى حالة انكار الخط أو الامضاء أو الختم فى عقد عرفى . ومن ثم فالخصم الذى يعترف بأن ختمه هو الموقع به على مثل هذا العقد مع انكاره التوقيع به بنفسه لايجوز له طلب اجراء التحقيق بل يتحتم عليه الطعن بالتزوير فى ذلك العقد .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 133
صفحة 131

صور الصفحات ١٣١–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا