حكم ص ١٣١–١٣٣
عقد عرفى — ختم — الاعتراف به — انكار التوقيع به — دليل — (المادة ٢٢٧ مدنى والمادة ٢٥٤ مرافعات)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٩ يناير سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة ٢٢٧ مدنى والمادة ٢٥٤ مرافعات
المبادئ المستخلصة
ليس للمحكمة بمقتضى المادة ٢٥٤ مرافعات أن تأمر باجراء التحقيق الا فى حالة انكار الخط أو الامضاء أو الختم فى عقد عرفى . ومن ثم فالخصم الذى يعترف بأن ختمه هو الموقع به على مثل هذا العقد مع انكاره التوقيع به بنفسه لايجوز له طلب اجراء التحقيق بل يتحتم عليه الطعن بالتزوير فى ذلك العقد .
صور الصفحات ١٣١–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

