شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٨–١٣١

(١) اختصاص المحاكم الأهلية — حدوده — وقف — انشاؤه — شروط وجوده — (المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية — المادتان ١٣٧ و ٣٧٤ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية) وقانون نمرة ٢٥ لسنة ١٩٠٩ وقانون نمرة ٣١ لسنة ١٩١٠ . (٢) وقف — سقوط الحق بمضى المدة — القانون الواجب تطبيقه — شروطه (المواد ٧ و ١٧ و ٧٦ مدنى والمادتان ٥٨٩ و ٦٠٠ من كتاب العدل والانصاف لقدرى باشا) . (٣) حق حبس العين — شروط تطبيقه — (المادة ٦٠٥ مدنى) .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١١ يناير سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ؛ المادتان ١٣٧ و ٣٧٤ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ؛ قانون نمرة ٢٥ لسنة ١٩٠٩ ؛ قانون نمرة ٣١ لسنة ١٩١٠ ؛ المواد ٧ و ١٧ و ٧٦ مدنى ؛ المادتان ٥٨٩ و ٦٠٠ من كتاب العدل والانصاف لقدرى باشا ؛ المادة ٦٠٥ مدنى

المبادئ المستخلصة

(١) ليس للمحاكم الأهلية ، فى حالة وجود حكم نهائى صادر من المحكمة الشرعية بصحة وقف عين ، أن تبحث فى صحة هذا الحكم الشرعى من عدمه بل أنه واجب الاحترام وليس لمن يتظلم منه الا الالتجاء بطريق الالتماس للمحكمة الشرعية اذا كان هناك محل لذلك (١) . (٢) فيما يختص بمسائل الوقف ينبغى الرجوع الى أحكام الشريعة الغراء وبما أن الرأى الراجح عند الفقهاء هو أن دعوى الوقف عند انكار الخصم لا تسمع بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة لأن ترك الدعوى هذه المدة مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا فاذا رفع ناظر الوقف دعوى استحقاق فى خلال تلك المدة كانت دعواه مقبولة ولا يصح الاحتجاج عليه باكتساب الملكية بوضع اليد مدة خمس عشرة سنة (٢) . (٣) واضع اليد على وقف ليس له حق حبس العين تحت يده حتى يستوفى المبالغ التى يكون قد صرفها فى بناء أقامه على أرض الوقف أو فى تحسين قام به أثناء وضع يده اذ أن هذه الحالة ليست من الأحوال التى أشارت اليها بطريق الحصر المادة ٦٠٥ مدنى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 131
صفحة 128

صور الصفحات ١٢٨–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا