(١) اختصاص المحاكم الأهلية — حدوده — وقف — انشاؤه — شروط وجوده — (المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية — المادتان ١٣٧ و ٣٧٤ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية) وقانون نمرة ٢٥ لسنة ١٩٠٩ وقانون نمرة ٣١ لسنة ١٩١٠ . (٢) وقف — سقوط الحق بمضى المدة — القانون الواجب تطبيقه — شروطه (المواد ٧ و ١٧ و ٧٦ مدنى والمادتان ٥٨٩ و ٦٠٠ من كتاب العدل والانصاف لقدرى باشا) . (٣) حق حبس العين — شروط تطبيقه — (المادة ٦٠٥ مدنى) .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١١ يناير سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ؛ المادتان ١٣٧ و ٣٧٤ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ؛ قانون نمرة ٢٥ لسنة ١٩٠٩ ؛ قانون نمرة ٣١ لسنة ١٩١٠ ؛ المواد ٧ و ١٧ و ٧٦ مدنى ؛ المادتان ٥٨٩ و ٦٠٠ من كتاب العدل والانصاف لقدرى باشا ؛ المادة ٦٠٥ مدنى
المبادئ المستخلصة
(١) ليس للمحاكم الأهلية ، فى حالة وجود حكم نهائى صادر من المحكمة الشرعية بصحة وقف عين ، أن تبحث فى صحة هذا الحكم الشرعى من عدمه بل أنه واجب الاحترام وليس لمن يتظلم منه الا الالتجاء بطريق الالتماس للمحكمة الشرعية اذا كان هناك محل لذلك (١) . (٢) فيما يختص بمسائل الوقف ينبغى الرجوع الى أحكام الشريعة الغراء وبما أن الرأى الراجح عند الفقهاء هو أن دعوى الوقف عند انكار الخصم لا تسمع بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة لأن ترك الدعوى هذه المدة مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا فاذا رفع ناظر الوقف دعوى استحقاق فى خلال تلك المدة كانت دعواه مقبولة ولا يصح الاحتجاج عليه باكتساب الملكية بوضع اليد مدة خمس عشرة سنة (٢) . (٣) واضع اليد على وقف ليس له حق حبس العين تحت يده حتى يستوفى المبالغ التى يكون قد صرفها فى بناء أقامه على أرض الوقف أو فى تحسين قام به أثناء وضع يده اذ أن هذه الحالة ليست من الأحوال التى أشارت اليها بطريق الحصر المادة ٦٠٥ مدنى .
صور الصفحات ١٢٨–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

