حكم ص ١٢٦–١٢٨
اختلاس أموال أميرية — الغدر — أركان الجريمة — أموال وزارة الأوقاف — (المادتان ٩٧ و ١٠٣ عقوبات)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٨ مارس سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادتان ٩٧ و ١٠٣ عقوبات
المبادئ المستخلصة
ليس من الضرورى لتطبيق المادة ١٠٣ عقوبات أن يكون المختلس محصلا أو فى حكمه كما تشير به المادة ٩٧ عقوبات . بل يكفى أن يكون المختلس موظفا عموميا واختلس أموالا أميرية ( وفى القضية التى نحن بصددها أموال وزارة الأوقاف) .
صور الصفحات ١٢٦–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

