شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٥–١٢٦

نقض — بطلان جوهرى — ختم الحكم — مدته — أثره — (المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق جنايات) .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٨ مارس سنة ١٩٢٢
المواد
المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

عدم ختم الحكم الصادر بالادانة — فى خلال الثمانيــة الأيام التالية للنطق به — لا يعتبر وجها من أوجه البطلان التى يترتب عليها نقض ذلك الحكم متى ظهر أن المتهم لم ينله ضرر من التأخير . وفى هذه القضية قد تمكن المتهم من الاطلاع على الحكم والأسباب التى بنى عليها وقدم نقضه فى الميعاد الذى حدّده القانون . أنظــر ما يقرب من هذا المعنى نقض ٣ يناير ســنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ١١٥) . ونقض ٢٠ أبريل سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٨٦) والأحكام الواردة بالحاشية ونقضى أول و ١٥ فبراير سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة العشرين عدد ٦١) ونقض ٣١ أكتوبر سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ٥١) . أنظر عكس ذلك نقض ١٤ نوفمبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ٦٢) ونقض ١٤ أكتوبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ٣٧) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 28 MARCH 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Ahmad Moussa Pasha, Kershaw, Mitwally Ghoneim Bey (JJ.); Kamel Ibrahim Bey (State Rep.). ABDEL HAMID SALEH EL DALY AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation — Substantial nullity — Signature of judgment—Delay—Effect.—(Arts 229 and 231 C.C.C.Pr.) There is no substantial nullity affording ground for cassation, where a judgment of conviction has not been signed within eight days of its pronouncement, if it be shown that such delay has not been prejudicial to the accused ; this latter, in the case, had taken notice of the judgment and the reasons upon which it is based and had, thus, been able to bring a motion in cassation in due time. Compare, Cass., 3 Jan. 1914 (O.B. XV, No. 115) ; Cass., 20 April 1918 (O.B. XIX, No. 86) and the judgments cited in the footnote ; Cass., 1 and 15 Feb. 1919 (O.B. XX, No. 61) ; Cass., 31 Oct. 1921 (O.B. XXIII, No. 51). Contra, Cass., 14 Nov. 1903 (O.B. V, No. 62) ; Cass., 14 Oct. 1903 (O.B. V, No. 37).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 28 MARS 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Ahmed Moussa Pacha, Kershaw, Mitwalli Ghoneim Bey (CC.); Kamel Ibrahim Bey (M.P.). ABDEL HAMID SALEH EL DALI ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation — Nullité substantielle — Signature du jugement — Retard — Effet. —(Arts. 229 et 231 C.I.C.) Ne constitue pas une nullité substantielle donnant lieu à cassation, le défaut de signature du jugement de condamnation dans le délai de huit jours à partir de son prononcé lorsqu'il n'en est pas resulté de préjudice pour l'inculpé : celui-ci en l'espèce, ayant pu prendre connaissance du jugement et de ses motifs et présenter son pourvoi dans le délai imparti par la loi. Rapprocher, Cass., 3 jan. 1914 (B.O. XV, No. 115), Cass., 20 avril 1918 (B.O. XIX, No. 86) et les jugements cités dans la note ; Cass., 1er et 15 fév. 1919 (B.O XX, No. 61) ; Cass., 31 oct. 1921 (B.O. XXIII, No. 51). Contrà, Cass., 14 nov. 1903 (B.O. V, No. 62) ; Cass., 14 oct. 1903 (B.O. V, No. 37).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 126
صفحة 125
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٥–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا