نقض — بطلان جوهرى — ختم الحكم — مدته — أثره — (المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق جنايات) .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٨ مارس سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
عدم ختم الحكم الصادر بالادانة — فى خلال الثمانيــة الأيام التالية للنطق به — لا يعتبر وجها من أوجه البطلان التى يترتب عليها نقض ذلك الحكم متى ظهر أن المتهم لم ينله ضرر من التأخير . وفى هذه القضية قد تمكن المتهم من الاطلاع على الحكم والأسباب التى بنى عليها وقدم نقضه فى الميعاد الذى حدّده القانون . أنظــر ما يقرب من هذا المعنى نقض ٣ يناير ســنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ١١٥) . ونقض ٢٠ أبريل سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٨٦) والأحكام الواردة بالحاشية ونقضى أول و ١٥ فبراير سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة العشرين عدد ٦١) ونقض ٣١ أكتوبر سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ٥١) . أنظر عكس ذلك نقض ١٤ نوفمبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ٦٢) ونقض ١٤ أكتوبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ٣٧) .
صور الصفحات ١٢٥–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

