حكم ص ١٢٤–١٢٥
تزوير — أوراق رسمية — أركان الجريمــة — تطهير الترع — عقد اتفاق ممضى من مفتش الرى بالنيابة عن وزارة الأشغال — (المادتان ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات) .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٨ مارس سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادتان ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات
المبادئ المستخلصة
يعتبر ورقة رسمية بالمعنى المقصود بالمادة ١٧٩ عقوبات الاتفاق الخاص بتطهير الترع والمعقود بين مقاول وأحد مفتشى الرى بصفته نائبا عن وزارة الأشغال ؛
صور الصفحات ١٢٤–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

