شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٤–١٢٥

تزوير — أوراق رسمية — أركان الجريمــة — تطهير الترع — عقد اتفاق ممضى من مفتش الرى بالنيابة عن وزارة الأشغال — (المادتان ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات) .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٨ مارس سنة ١٩٢٢
المواد
المادتان ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات

المبادئ المستخلصة

يعتبر ورقة رسمية بالمعنى المقصود بالمادة ١٧٩ عقوبات الاتفاق الخاص بتطهير الترع والمعقود بين مقاول وأحد مفتشى الرى بصفته نائبا عن وزارة الأشغال ؛

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 28 MARCH 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Ahmad Moussa Pasha, Kershaw, Mitwally Ghoneim Bey (JJ.); Kamel Ibrahim Bey (State Rep.). AWAD DEMIAN EFF. v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Forgery — Public document — Elements of offence — Clearance of canals — Contract signed by an inspector of irrigation acting on behalf of the Ministry of Public Works.—(Arts. 179 and 180 P.C.) Should be considered as an official document within the meaning of Article 179 P.C., the contract for the purpose of canal clearance signed by a contractor and an inspector of irrigation acting on behalf of the Ministry of Public Works.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 28 MARS 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Ahmed Moussa Pacha, Kershaw, Mitwalli Ghoneim Bey (CC.); Kamel Ibrahim Bey (M.P.). AWAD DEMIAN EFF. contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Faux — Acte public — Eléments de l'infraction — Travaux de curage — Contrat d'entreprise signé par l'inspecteur d'irrigation au nom du Ministère des Travaux Publics.—(Arts. 179-180 C.P.) Doit être considéré comme document officiel dans le sens voulu par l'article 179 C.P., le contrat relatif au curage des canaux, intervenu entre un entrepreneur et un inspecteur d'irrigation, agissant au nom du Ministère des Travaux Publics.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 125
صفحة 124
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٤–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا