قرار ص ١٢١–١٢٤
مجلس حسبى — اختصاصه — ولى شرعى — حجر — (المواد ٤٢٠ و ٤٢٥ قانون الاحوال الشخصية والمادة ١٦ من القرار الوزارى الصادر فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ الخاص بالمجالس الحسبية) .
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٤ فبراير سنة ١٩٢٣
- المواد
- المواد ٤٢٠ و ٤٢٥ قانون الاحوال الشخصية ؛ المادة ١٦ من القرار الوزارى الصادر فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ الخاص بالمجالس الحسبية
المبادئ المستخلصة
للمجالس الحسبية حق توقيع الحجــر على الولى الشرعى ورفع ولايته عن أولاده القصر . راجع حكم المجلس الحسبى العالى ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ١١٨) والقرارات الواردة بالحاشية .
صور الصفحات ١٢١–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

