شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/قرار
قرار ص ١٢١–١٢٤

مجلس حسبى — اختصاصه — ولى شرعى — حجر — (المواد ٤٢٠ و ٤٢٥ قانون الاحوال الشخصية والمادة ١٦ من القرار الوزارى الصادر فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ الخاص بالمجالس الحسبية) .

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٤ فبراير سنة ١٩٢٣
المواد
المواد ٤٢٠ و ٤٢٥ قانون الاحوال الشخصية ؛ المادة ١٦ من القرار الوزارى الصادر فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ الخاص بالمجالس الحسبية

المبادئ المستخلصة

للمجالس الحسبية حق توقيع الحجــر على الولى الشرعى ورفع ولايته عن أولاده القصر . راجع حكم المجلس الحسبى العالى ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ١١٨) والقرارات الواردة بالحاشية .

Summary (English)

(Page 84) SUPERIOR MEGLIS HASBY. 4 February 1923. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Abu Bakr Yehia Pasha, Aly Hussein Bey, El Sheikh Muhammad Mustafa El Maraghy, Muhammad Saleh Pasha (Members). MUHAMMAD HASSAN YAKTEEN v. MUHAMMAD ISSA YAKTEEN. Meglis Hasby—Jurisdiction—Legal guardian (Wali)—Interdiction.—(Arts. 420, 425, Code of Muhammadan Personal Law.—Art. 16, Ministerial Order of Jan. 26, 1897, relating to Meglis Hasbys.) The Meglis Hasbys have jurisdiction to pronounce the interdiction of a legal guardian (wali) and deprive such person of the paternal authority which he exercises over his minor children. Cf., Sup. Meglis Hasby, Dec. 3, 1922 (O.B. XXIII, No. 118) and the judgments cited in the foot-note.

Résumé (Français)

(Page 84) MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 4 Février 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Abou Bakr Yehia Pacha, Ali Hussein Bey, El Cheikh Mohamed Moustafa El Maraghi, Mohamed Saleh Pacha (Membres). MOHAMED HASSAN YAKTINE contre MOHAMED ISSA YAKTINE. Méglis Hasby—Compétence—Tuteur Légal (Wali)—Interdiction—(Arts. 420, 425 Statut Personnel Musulman, Art. 16 Arr. Min. du 26 janvier 1897 relatif aux Méglis Hasbys.) Les Méglis Hasbys sont compétents pour prononcer l'interdiction d'un tuteur légal (wali) et de lui enlever la puissance paternelle qu'il exerce sur ses enfants mineurs. Cf., Méglis Hasby Sup., 3 déc. 1922 (B.O. XXIII, No. 118) et les décisions citées dans la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 124
صفحة 121
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢١–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا