شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١١٧–١٢١

(١) اخفاء أشياء مسروقة — أركان الجريمة — (المادة ٢٧٩ عقوبات) . (٢) مسئولية مدنية — اخفاء أشياء مسروقة — مسئولية اللص والمخفى — حدودها — (المواد ١٥٠ و ١٥١ مدنى ، والمادة ٢٧٩ عقوبات) . (٣) مصارفة — سرقة — خيانة أمانة — نصب — (المواد ٢٦٨ و ٢٩٦ و ٢٩٣ عقوبات) .

المحكمة
محكمة المنيا الجزئية — الجنح
التاريخ
١١ أغسطس سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٢٧٩ عقوبات ؛ المواد ١٥٠ و ١٥١ مدنى ؛ المواد ٢٦٨ و ٢٩٦ و ٢٩٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — لا يشترط لتوافر جريمة اخفاء الأشياء المسروقة المعاقب عليها بمقتضى المــادة ٢٧٩ : ( ا ) أن يكون المخفى عالمــا بحدوث السرقة وقت اســتلامه الأشياء المسروقة بل يكفى أن يكون العلم لاحقا أثناء حفظ هذه الأشياء ؛ (١) (ب) ولا أن يكون المخفى استلم الشئ المسروق بذاته بل يكفى اســتلامه لشئ كانت السرقة وســيلة للحصول عليه كأوراق بنكنوت ســلمت بدل ورقة مسروقة ذات قيمة أعلى . (٢) ٢ — من أخفى أشياء مسروقة لا يسأل ألا عن تعويض الضرر الناجم عن عمله فاذا أخفى مثلا بعض المسروقات كانت مسئوليته بالتضامن مع السارق قاصرة على قيمة ما أخفاه (٣) ٣ — لا يقع تحت أى نص من قانون العقوبات مجرد استيلاء شخص على ورقة بنك نوت قيمتها خمسون جنيها كان يظنها طالب صرفها من ذات العشرة الجنيهات فقط فأعطاه ذلك الشخص ألف قرش وتملك الباقى . مثل هذا العمل لا يعتبر سرقة لأنه تسليم اختيارى ولا نصبا لعدم توفر الطرق الاحتيالية ولا خيانة الأمانة لأنه عقد بدل ولم ينص عنه فى الأحوال الواردة بالمادة ٢٩٦ عقوبات . (٤) (١) راجع . (قانون العقوبات المصرى) بلرانولان . الجزء الثانى صحيفة ٤٨٩ نبذة ١٨١١ (٢) راجع تعليقات جارســون على قانون العقوبات المــادة ٥٩ صحيفة ١٥٢ عدد ٣١٩ ، وجودى (قانون العقوبات المصرى) صحيفة ٢٩٤ (٣) راجع نقض ١٦ فبراير سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٤٩) وعكس ذلك حكم محكمة الزقازيق الجزئية ٢٦ مارس سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ١٤٤) (٤) راجع حكم محكمة أسوان الجزئية ٨ يناير سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ١١٩) والأحكام الواردة بالحاشية . وحكم محكمة نجع حمادى الجزئية ١٣ مارس سنة ١٩٢١ ( السنة الثالثة والعشرين عدد ٨٢) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 121
صفحة 117

صور الصفحات ١١٧–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا