شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١١٦–١١٧

مسئولية مدنية — مالك الحيوان — ضرر — (المادة ١٥٢ مدنى) .

المحكمة
محكمة مصر الكلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢ نوفمبر سنة ١٩٢١
المواد
المادة ١٥٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

مسئولية مالك الحيوان لا تقتصر على الضرر الذى قــد يحــدثه حيوانه للغير بل تتناول أيضا الأذى الذى يقع منه على الأشخاص الذين هم فى خدمة المــالك والذين وكل اليهم العناية بالحيوان أو قيادته . وأساس هذه المسئولية هو افتراض خطأ المــالك فلا ترتفع عنه الا باقامة الدليــل على وجود قوة قادرة أو خطأ من المجنى عليه فى الحادثة . أشار الحكم الى : نقض فرنساوى ٢٩ مايو سنة ١٩٠٢ (مجموعة سيرى ١٩٠٢ — ١ — ٣١٠) ونقض بلجيكى ١٦ أكتوبر سنة ١٩٠٢ (مجموعة سيرى ١٩٠٦ — ٤ — ٢٥) ونقض تودين ٩ نوفمبر سنة ١٩٠٧ (الباندكت الفرنسية ١٩٠٩ — ٤ — ١٥) . راجع حكم محكمة بنى سويف ١١ أبريل سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة العدد ١٢٤) ، واستئناف ٢٣ أبريل سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة العدد ٢٧) والحاشية . واستئناف ٣ ديسمبر سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة العدد ٢٠) والحاشية

Summary (English)

(Page 79) TRIBUNAL OF CAIRO. 2 November 1921. MM. Abdel Hamid Moustafa Bey (Pres.); Hassan Hussein Bey, Gamal El Deen Abaza Bey (JJ.) EISHA BENT SA'ID v. IBRAHIM BEY KHORSHED BASMY. Liability in tort—Owner of animal—Damage.—(Art. 153 C.C.) The owner of an animal is liable in damages in respect of injuries caused by the animal not only to third parties, but also to persons who are in the service of the owner, and whom he has charged with the duty of looking after the animal or of driving it. Such liability is founded on a presumption of fault on the part of the owner, which presumption can only be rebutted by showing that the injury was caused by fault of the servant or by unavoidable accident. Cited in the judgment: French Cass., May 29, 1902, SIREY, 1902—I—310 ; Belgian Cass., Oct. 16, 1902, SIREY, 1906—IV—25 and Turin Cass., Nov. 9, 1907, Pandectes Franç., 1909—IV—15. Cf. Trib. Beni Suef, April 11, 1910 (O.B: XI, No. 124); App., April 23, 1903 (O.B. V, No. 27), and the foot-note ; App., Dec. 3, 1912 (O.B. XIV, No. 20) and the foot-note.

Résumé (Français)

(Page 79) TRIBUNAL DU CAIRE. 2 Novembre 1921. MM. Abdel Hamid Moustafa Bey (Prés.); Hassan Hussein Bey, Gamal el Dine Abaza Bey (JJ.). EICHA BENT SAID contre IBRAHIM BEY KHORCHED BASMI. Responsabilité civile—Propriétaire d'un animal—Dommage.—(Art. 153 C.C.) Le propriétaire d'un animal est civilement responsable du dommage que l'animal a causé non seulement aux tiers, mais encore aux personnes qui sont au service du propriétaire et qu'il a chargées de soigner ou de conduire l'animal. Cette responsabilité repose sur une présomption de faute du propriétaire et elle ne peut céder que devant la preuve, soit d'un cas fortuit, soit de la faute de la victime de l'accident. Cité dans le jugement, Cass. franç. 29 mai 1902, SIREY, 1902, I., 310, Cass. Belge, 16 oct. 1902, SIREY, 1906—IV—25 et Cass. Turin, 9 nov. 1907, Pandectes Franç., 1909—IV—15. Cf., Trib. Beni Souef, 11 avril 1910 (B.O. XI, No. 124); App. 23 avril 1903 (B.O. V, No. 27), et la note ; App. 3 déc. 1912 (B.O. XIV, No. 20) et la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 117
صفحة 116
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٦–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا