مسئولية مدنية — مالك الحيوان — ضرر — (المادة ١٥٢ مدنى) .
- المحكمة
- محكمة مصر الكلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢ نوفمبر سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة ١٥٢ مدنى
المبادئ المستخلصة
مسئولية مالك الحيوان لا تقتصر على الضرر الذى قــد يحــدثه حيوانه للغير بل تتناول أيضا الأذى الذى يقع منه على الأشخاص الذين هم فى خدمة المــالك والذين وكل اليهم العناية بالحيوان أو قيادته . وأساس هذه المسئولية هو افتراض خطأ المــالك فلا ترتفع عنه الا باقامة الدليــل على وجود قوة قادرة أو خطأ من المجنى عليه فى الحادثة . أشار الحكم الى : نقض فرنساوى ٢٩ مايو سنة ١٩٠٢ (مجموعة سيرى ١٩٠٢ — ١ — ٣١٠) ونقض بلجيكى ١٦ أكتوبر سنة ١٩٠٢ (مجموعة سيرى ١٩٠٦ — ٤ — ٢٥) ونقض تودين ٩ نوفمبر سنة ١٩٠٧ (الباندكت الفرنسية ١٩٠٩ — ٤ — ١٥) . راجع حكم محكمة بنى سويف ١١ أبريل سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة العدد ١٢٤) ، واستئناف ٢٣ أبريل سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة العدد ٢٧) والحاشية . واستئناف ٣ ديسمبر سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة العدد ٢٠) والحاشية
صور الصفحات ١١٦–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

