شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١١٥–١١٦

قسمة — مالك قاصر — تصديق المحكمة — سلطة والد القاصر — (المادتان ٤٥٦ و ١٣٠ مدنى والمادة ٤٢٠ من قانون الأحوال الشخصية) .

المحكمة
محكمة بنى سويف الأهلية — الدائرة المدنية الكلية
التاريخ
٢٧ يونية سنة ١٩٢١
المواد
المادتان ٤٥٦ و ١٣٠ مدنى ؛ المادة ٤٢٠ من قانون الأحوال الشخصية

المبادئ المستخلصة

المادة ٤٥٦ مدنى التى تتطلب تصديق المحكمة الابتدائية على القسمة اذا وجد قاصر بين الملاك على الشيوع لا يمكن أن تشمل قسمة أعيان وافق عليها والد القاصر بصفته وليا شرعيا عليه . أنظر حكم محكمة شربين الجزئية الرقيم ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٤٧) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 115

صور الصفحات ١١٥–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا