حكم ص ١١٥–١١٦
قسمة — مالك قاصر — تصديق المحكمة — سلطة والد القاصر — (المادتان ٤٥٦ و ١٣٠ مدنى والمادة ٤٢٠ من قانون الأحوال الشخصية) .
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الأهلية — الدائرة المدنية الكلية
- التاريخ
- ٢٧ يونية سنة ١٩٢١
- المواد
- المادتان ٤٥٦ و ١٣٠ مدنى ؛ المادة ٤٢٠ من قانون الأحوال الشخصية
المبادئ المستخلصة
المادة ٤٥٦ مدنى التى تتطلب تصديق المحكمة الابتدائية على القسمة اذا وجد قاصر بين الملاك على الشيوع لا يمكن أن تشمل قسمة أعيان وافق عليها والد القاصر بصفته وليا شرعيا عليه . أنظر حكم محكمة شربين الجزئية الرقيم ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٤٧) .
صور الصفحات ١١٥–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

