شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١١٥–١١٦

قسمة — مالك قاصر — تصديق المحكمة — سلطة والد القاصر — (المادتان ٤٥٦ و ١٣٠ مدنى والمادة ٤٢٠ من قانون الأحوال الشخصية) .

المحكمة
محكمة بنى سويف الأهلية — الدائرة المدنية الكلية
التاريخ
٢٧ يونية سنة ١٩٢١
المواد
المادتان ٤٥٦ و ١٣٠ مدنى ؛ المادة ٤٢٠ من قانون الأحوال الشخصية

المبادئ المستخلصة

المادة ٤٥٦ مدنى التى تتطلب تصديق المحكمة الابتدائية على القسمة اذا وجد قاصر بين الملاك على الشيوع لا يمكن أن تشمل قسمة أعيان وافق عليها والد القاصر بصفته وليا شرعيا عليه . أنظر حكم محكمة شربين الجزئية الرقيم ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٤٧) .

Summary (English)

(Page 78) TRIBUNAL OF BENI SOUEF. 27 June 1921. MM. Muhammad Fouad Hosny Eff. (Pres.); Azer Habashy Eff., Aly Muhammad Hussein Eff., (JJ.). MUHAMMAD AMMAR MUHAMMAD v. ABDEL AAL ABDEL KEREEM. Partition of Property—Co-owner under age—Ratification by court—Authority of infant's father.—(Arts. 456 and 130 C.C.—Art. 420, Code of Muhammadan Personal Law.) Article 456 C.C. which requires partition of property to be ratified by the Tribunal of First Instance, where one of the co-owners is a minor, is not applicable to a partition of property to which the father of the co-owner under age has consented as being the legal guardian (Wali) of the latter. Cf. Sum. Trib. Sherbin, Oct. 29, 1917 (O.B. XIX, No. 47).

Résumé (Français)

(Page 78) TRIBUNAL DE BENI SOUEF. 27 Juin 1921. MM. Mohamed Fouad Hosni Eff. (Prés.); Azer Habachi Eff.; Ali Mohamed Hussein Eff. (JJ.). MOHAMED AMMAR MOHAMED contre ABDEL—AL ABDEL KERIM. Partage—Copropriétaire mineur—Homologation par tribunal—Autorité du père du mineur.—(Arts. 456, 130, C.C.—Art. 420, Code de Statut Personnel Musulman.) L'Article 456 C.C., qui exige l'homologation du partage par le tribunal de première instance, s'il y a un mineur parmi les copropriétaires, ne saurait s'étendre à un partage des biens auquel le père du copropriétaire mineur a consenti en sa qualité de tuteur légal (Wali) de celui-ci. Cf., Trib. Som. Cherbine, 29 oct. 1917 (B.O. XIX, No. 47).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 115
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٥–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا