شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١١٣–١١٥

ترك المرافعة - رفض المدعى عليــه - شروطه - (المادة ٣٠٥ و ٣٠٦ مرافعات) .

المحكمة
محكمة بنى سويف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
أول مارس سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٣٠٥ و ٣٠٦ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ترك المدعى للمرافعة لايشــترط فيه موافقة المدعى عليه الا فى حالة ما اذا رفع هذا الأخير دعوى فرعيــة قبل ترك المرافعة . أشار الحكم الى شرح قانون المرافعات لدالوز صحيفة ٥١٤ نبذ ٢٤٨ و ٢٤٩ و ٢٥٦ ؛ وموسوعات دالوز المجلد الخامس عشر صحيفــة ٥٨٦ نبذة ٩٢ . قارن حكم محكمة أبنوب الجزئية الرقيم ٩ مايو سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٩٢) والحاشية وحكم محكمة المنصورة الرقيم ٢٣ يناير سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٧٨) واستئناف مختلط ٢٦ أبريل سنة ١٩١١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة والعشرين صحيفة ٢٨٠) و ٣١ يناير سنة ١٩١٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة والعشرين صحيفة ١١٩) .

Summary (English)

(Page 76) TRIBUNAL OF BENI SOUEF. 1 March 1921. MM. Muhammad Fouad Hosny Eff. (Pres.); Murad Kamel Eff., Hassan Abdel Rahman Eff. (JJ.). EL SHEIKH ABDEL AZIZ AZZUZ YOUSSEF v. MUHAMMAD BADAWY EL HEMEILY EL SAGHEER AND ANOTHER. Abandonment of suit--Refusal by defendant—Condition--(Arts. 305, 306 C.C.C.Pr.) Acceptance by the defendant of the abandonment of the suit by the plaintiff is necessary only in the case where such defendant has already made a counter-claim before the abandonment of the suit by the other party. Cited in the judgment: DALLOZ, Code de Procédure annoté, p. 514, Nos. 248, 249, 256, and DALLOZ, Répertoire vol. XV, p. 586 No. 92). Comp., Trib. Som. Abnoub, May 9, 1916 (O.B. XVII, No. 92) and the note ; Trib. Tanta, Jan. 23, 1918 (O.B. XIX, No. 78) and App. Mixte, April 26, 1911 (B.L.J. XXIII, p. 280, and Jan, 31, 1912 (B.L.J. XXIV, p. 119).

Résumé (Français)

(Page 76) TRIBUNAL DE BENI SOUEF. 1 Mars 1921. MM. Mohamed Fouad Hosni Eff. (Prés.); Mourad Kamel Eff. Hassan Abdel Rahman Eff. (JJ.). EL CHEIKH ABDEL AZIZ AZZOUZ YOUSSEF contre MOHAMED BADAOUI EL HEMEILI EL SAGHIR ET CONSORT. Désistement de l'instance—Refus du défendeur—Conditions.—(Arts. 305, 306 C.P.C.C.) Le désistement du demandeur à l'instance n'est subordonné au consentement du défendeur que dans le cas où celui-ci a déjà formulé une demande reconventionnelle avant le désistement. Cité dans le jugement, DALLOZ, Code de Procédure annoté p. 514, Nos. 248, 249, 256, et DALLOZ, Répertoire vol. XV, p. 586, No. 92. Comp., Trib. Som. Abnoub, 9 mai 1916 (B.O. XVII, No. 92) et la note ; Trib. Tantah, 23 janv. 1918 (B.O. XIX, No. 78), App. Mixte, 26 avril 1911 (B.L.J. XXIII, p. 280) et 31 janv. 1912 (B.L.J. XXIV, p. 119).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 115
صفحة 113
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٣–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا