حكم ص ١١٣–١١٥
ترك المرافعة - رفض المدعى عليــه - شروطه - (المادة ٣٠٥ و ٣٠٦ مرافعات) .
- المحكمة
- محكمة بنى سويف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- أول مارس سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة ٣٠٥ و ٣٠٦ مرافعات
المبادئ المستخلصة
ترك المدعى للمرافعة لايشــترط فيه موافقة المدعى عليه الا فى حالة ما اذا رفع هذا الأخير دعوى فرعيــة قبل ترك المرافعة . أشار الحكم الى شرح قانون المرافعات لدالوز صحيفة ٥١٤ نبذ ٢٤٨ و ٢٤٩ و ٢٥٦ ؛ وموسوعات دالوز المجلد الخامس عشر صحيفــة ٥٨٦ نبذة ٩٢ . قارن حكم محكمة أبنوب الجزئية الرقيم ٩ مايو سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٩٢) والحاشية وحكم محكمة المنصورة الرقيم ٢٣ يناير سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٧٨) واستئناف مختلط ٢٦ أبريل سنة ١٩١١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة والعشرين صحيفة ٢٨٠) و ٣١ يناير سنة ١٩١٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة والعشرين صحيفة ١١٩) .
صور الصفحات ١١٣–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

