حكم ص ١١١–١١٣
اجراءات فى المواد المدنية — بطلان المرافعة — مدته — حسابه — التقويم الواجب تطبيقه — (المادة ٣٠١ مرافعات) .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- أول فبراير سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة ٣٠١ مرافعات
المبادئ المستخلصة
نصوص قانون المرافعات المصرى فيما هو خاص بالمواعيد القانونيــة مستمدة من القانون الفرنسى وعلى هــذا يجب حسابها طبقا للتقويم الميــلادى لا الهجرى ما لم ينص على خلاف ذلك . وقد حكم بأن مدة الثلاث الســنوات المحددة بموجب المــادة ٣٠١ مرافعات لبطلان المرافعــة يجب أن تحسب طبقا للتقويم الميلادى . أنظر فى هذا المعنى حكم محكمة قنا الاستئنافى الرقيم ١١ يونيه سنة ١٩٠٢ (تعليقات جلاد على قانون المرافعات مادة ٣٠١ نبذة ١٤) وراجع مع ذلك حكم محكمة مصر الاستئنافى الرقيم ١١ يناير سنة ١٨٩٤ (القضاء السنة الخامسة صحيفة ١٥٤) واستئناف ١٠ يناير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٥٤/٢) وحكم محكمة السيدة زينب الجزئية الرقيم أول نوفمبر سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٧٢/١) .
صور الصفحات ١١١–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

