حكم ص ١٠٩–١١١
(١) اجراءات فى المواد المدنية — عريضة الاستئناف — اعلانها بواسطة مندوب محضر — اغفال بعض الاجراءات — أثره — (المواد ١٣ و ٢٢ و ١٣٨ قانون المرافعات) . (٢) طرح البحر — توزيعه على الملاك المتاخمين — اجراء ادارى — (المادة ٦١ مدنى) .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٤ يناير سنة ١٩٢٢
- المواد
- المواد ١٣ و ٢٢ و ١٣٨ قانون المرافعات ؛ المادة ٦١ مدنى
المبادئ المستخلصة
(١) اذا حضر المستأنف عليه أمام محكمة الاستئناف سقط حقه فى التمسك ببطلان عريضة الاستئناف التى أعلنها مندوب محضر لم يستصحب شاهدين طبقا لما تقضى به المادة ١٣ من قانون المرافعات (١) . (٢) توزيع الأراضى التى يحولها النهــر ( طرح البحر ) من اختصاص السلطة الادارية طبقا للأمر العالى الصادر فى سنة ١٢٧٤ هجرية (٥ أغسطس سنة ١٨٥٨) المشــار اليــه بالمادة ٦١ مدنى وليس للمحاكم حق التدخــل فى ذلك (٢) . (١) راجع حكم محكمة الزقازيق ٢٥ أبريل سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة العشرين عدد ٣٢) والأحكام الواردة بالحاشية . (٢) راجع حكم محكمة أسيوط ١٣ نوفمبر سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ١٤٤) .
صور الصفحات ١٠٩–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

