حكم ص ١٠٧–١٠٩
استرداد – بيع – مالك بحسن نية – (المادة ١٤٦ مدنى)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٣ يناير سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة ١٤٦ مدنى
المبادئ المستخلصة
يمتلك واضع اليد ثمرة العقار الذى فى حيازته بمجرد الاستيلاء عليها ولا يلزم بردها إلا من تاريخ طلب الاسترداد ما لم يثبت سوء نيته . أنظر استئناف ١٦ ديسمبر سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عدد ٧١/١) واستئناف مختلط ٨ مايو سنة ١٩١٧ (مجلة التشريع والقضاء السنة التاسعة والعشرين صحيفة ٤٠٥) .
صور الصفحات ١٠٧–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

