شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٦–١٠٧

بيع – عدم دفع الثمن – أثره – فسخ البيع – (المادة ٣٣٢ مدنى)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٩ يناير سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٣٣٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

اذا لم يشترط صراحة فى عقد البيع أن عدم دفع الثمن فى الميعاد المحدد يترتب عليه فسخ العقد بحكم القانون فان هذا الفسخ لا يقع إلا بموجب حكم قضائى . وللمشترى — ما لم يصدر حكم نهائى — أن يحول دون الفسخ بدفع باقى الثمن . أنظر استئناف ٢٥ مايو سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عدد ٤٩) .

Summary (English)

(Page 69) COURT OF APPEAL. 9 January 1922. MM. Abdel Rahman Rida Pasha (Pres.); Rafferty, Muhammad Mazhar Bey (JJ.). MUHAMMAD SA'ID EL HAMMAR v. AHMAD EFF. KHALIL YOUSSEF AND ANOTHER. Sale—Non-payment of price—Effect—Rescission of sale.—(Art. 332 C.C.) If the deed of sale contains no express provision that the sale shall be ipso facto rescinded in the event of the non-payment of the balance of the price at the term agreed, such rescission can only take place in virtue of a judicial decision ; and the purchaser may still prevent rescission by paying the balance due so long as no final judgment has been given in the matter. Cf., App., May 25, 1905 (O.B. VII, No. 49).

Résumé (Français)

(Page 69) COUR D'APPEL. 9 Janvier 1922. MM. Abdel Rahman Rida Pacha (Prés.); Rafferty, Mohamed Mazhar Bey (CC.). MOHAMED SAID EL HAMMAR contre AHMED EFF. KHALIL YOUSSEF ET CONSORT. Vente—Non-paiement du prix—Effet—Résolution de la vente.—(Art. 332 C.C.) Si, dans un contrat de vente, il n'est pas expressément stipulé que le non-paiement du solde du prix au terme convenu entraînera de plein droit la résolution du contrat, pareille résolution ne peut s'effectuer qu'en vertu d'une décision judiciaire ; et l'acheteur peut, tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu, conjurer la résolution en payant le solde dû. Cf., App., 25 mai 1905 (B.O. VII, No. 49.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 107
صفحة 106
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٦–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا