شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٦–١٠٧

بيع – عدم دفع الثمن – أثره – فسخ البيع – (المادة ٣٣٢ مدنى)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٩ يناير سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٣٣٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

اذا لم يشترط صراحة فى عقد البيع أن عدم دفع الثمن فى الميعاد المحدد يترتب عليه فسخ العقد بحكم القانون فان هذا الفسخ لا يقع إلا بموجب حكم قضائى . وللمشترى — ما لم يصدر حكم نهائى — أن يحول دون الفسخ بدفع باقى الثمن . أنظر استئناف ٢٥ مايو سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عدد ٤٩) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 107
صفحة 106

صور الصفحات ١٠٦–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا