حكم ص ١٠٦–١٠٧
بيع – عدم دفع الثمن – أثره – فسخ البيع – (المادة ٣٣٢ مدنى)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٩ يناير سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة ٣٣٢ مدنى
المبادئ المستخلصة
اذا لم يشترط صراحة فى عقد البيع أن عدم دفع الثمن فى الميعاد المحدد يترتب عليه فسخ العقد بحكم القانون فان هذا الفسخ لا يقع إلا بموجب حكم قضائى . وللمشترى — ما لم يصدر حكم نهائى — أن يحول دون الفسخ بدفع باقى الثمن . أنظر استئناف ٢٥ مايو سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عدد ٤٩) .
صور الصفحات ١٠٦–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

