شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٤–١٠٦

حجر — رفعه بشرط — أثره — (المادة الخامسة من أمر عالى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ الخاص بالمجالس الحسبية)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢١
المواد
المادة الخامسة من أمر عالى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ الخاص بالمجالس الحسبية

المبادئ المستخلصة

اذا قرر المجلس الحسبى رفع الحجر عن شخص بشرط أن يقف أملاكه فالشرط صحيح ويبقى الحجر حتى يتحقق الشرط . أنظر المادة ٢٦ من كتاب قانون العدل والانصاف لقدرى باشا .

Summary (English)

(Page 67) COURT OF APPEAL. 20 December 1921. MM. Percival (Pres.); Attiah Hosny Bey, Muhammad Hilmy Issa Bey (JJ.). DAME NEFISSA BENT AHMAD RAGAB v. AHMAD EFF. AMIN EL HAMMAR. Interdiction--Conditional removal of interdiction—Effect.—(Art. 5, Decree of 19 Nov. 1896 as to Meglis Hasbys.) When the Meglis Hasby has made an order for the removal of the interdiction of a person, subject to the condition that such person should constitute his property as wakf, the condition is valid (1) ; and, so long as it has not been carried out, the interdiction continues to produce all its effects. (1) See, Art. 26, KADRY PASHA's Code of Wakf.

Résumé (Français)

(Page 67) COUR D'APPEL. 20 Décembre 1921. MM. Percival (Prés.); Attieh Hosni Bey, Mohamed Hilmi Issa Bey (C.C.). DAME NEFISSA BENT AHMED RAGAB contre AHMED EFF. AMIN EL HAMMAR. Interdiction — Mainlevée sous condition — Effet. — (Art. 5, Décret du 19 novembre 1896 relatif aux Méglis Hasbys.) Lorsque le Méglis Hasby prononce la mainlevée de l'interdiction d'une personne, sous condition qu'elle constitue ses biens en wakf, cette condition est valable (1) et tant qu'elle n'a pas été réalisée, l'interdiction continue à produire tous ses effets. (1) Voir, Art. 26 du Wakf, par KADRI PACHA.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 106
صفحة 104
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٤–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا