حكم ص ١٠٤–١٠٦
حجر — رفعه بشرط — أثره — (المادة الخامسة من أمر عالى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ الخاص بالمجالس الحسبية)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة الخامسة من أمر عالى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ الخاص بالمجالس الحسبية
المبادئ المستخلصة
اذا قرر المجلس الحسبى رفع الحجر عن شخص بشرط أن يقف أملاكه فالشرط صحيح ويبقى الحجر حتى يتحقق الشرط . أنظر المادة ٢٦ من كتاب قانون العدل والانصاف لقدرى باشا .
صور الصفحات ١٠٤–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

