(١) قاضى الاحالة – أوامره – طرق الطعن فيها – تهمة على غير أساس – أمر بأن لا وجه (المواد ١٢ و ١٢ فقرة ثالثة و ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات) . (٢) نقض – قبوله – معارضة فى أمر قاضى الاحالة – حكم صادر من أوضة المشورة – (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات والمادة ١٢ فقرة ثالثة من قانون تشكيل محاكم الجنايات)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٢
- المواد
- المواد ١٢ و ١٢ فقرة ثالثة و ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات ؛ المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات والمادة ١٢ فقرة ثالثة من قانون تشكيل محاكم الجنايات
المبادئ المستخلصة
١ — بما أن القرار الصادر من قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية لعدم الصحة هو قرار مبنى على أسباب خاصة بالوقائع فانه يجب اعتباره ، من حيث طريق الطعن فيه، شبيها بالقرار الصادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة الذى أشير اليه بالمادة ١٢ فقرة ثالثة من قانون تشكيل محاكم الجنايات . ومن ثم فلا سبيل للطعن فيه إلا بالمعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أوضة مشورة حيث ان الطعن بالنقض لا يجوز إلا فى حالة خطأ فى تطبيق القانون أو فى تفسيره . ٢ — المحكمة الابتدائية المنعقدة بهيئة أوضة مشورة تعتبر محكمة ثانى درجة ويكون الحكم الصادر منها بعدم الاختصاص أو بعدم قبول المعارضة حكما نهائيا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو تفسيره . راجع نقض ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٦٥) والأحكام الواردة بالحاشية . ونقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ٩٦) والحاشية .
صور الصفحات ١٠١–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

