شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠١–١٠٤

(١) قاضى الاحالة – أوامره – طرق الطعن فيها – تهمة على غير أساس – أمر بأن لا وجه (المواد ١٢ و ١٢ فقرة ثالثة و ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات) . (٢) نقض – قبوله – معارضة فى أمر قاضى الاحالة – حكم صادر من أوضة المشورة – (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات والمادة ١٢ فقرة ثالثة من قانون تشكيل محاكم الجنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
التاريخ
٢٦ يونيه سنة ١٩٢٢
المواد
المواد ١٢ و ١٢ فقرة ثالثة و ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات ؛ المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات والمادة ١٢ فقرة ثالثة من قانون تشكيل محاكم الجنايات

المبادئ المستخلصة

١ — بما أن القرار الصادر من قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية لعدم الصحة هو قرار مبنى على أسباب خاصة بالوقائع فانه يجب اعتباره ، من حيث طريق الطعن فيه، شبيها بالقرار الصادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة الذى أشير اليه بالمادة ١٢ فقرة ثالثة من قانون تشكيل محاكم الجنايات . ومن ثم فلا سبيل للطعن فيه إلا بالمعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أوضة مشورة حيث ان الطعن بالنقض لا يجوز إلا فى حالة خطأ فى تطبيق القانون أو فى تفسيره . ٢ — المحكمة الابتدائية المنعقدة بهيئة أوضة مشورة تعتبر محكمة ثانى درجة ويكون الحكم الصادر منها بعدم الاختصاص أو بعدم قبول المعارضة حكما نهائيا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو تفسيره . راجع نقض ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٦٥) والأحكام الواردة بالحاشية . ونقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ٩٦) والحاشية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 104
صفحة 101

صور الصفحات ١٠١–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا