شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٠–١٠١

ضرب وجرح — عاهة مستديمة — ضعف فى قوة الأبصار (المادة ٢٠٤ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
التاريخ
٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٢٠٤ عقوبات

المبادئ المستخلصة

الضعف المستديم فى قوة الأبصار الناتج من ضرب يجب اعتباره عاهة مستديمة واقعة تحت نص المادة ٢٠٤ عقوبات ؛ أنظر نقض ٣ مايو سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ١٢٦) .

Summary (English)

(Page 63) COURT OF CASSATION. 27 February 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Ahmad Moussa Pasha, Kershaw, Hafez Abdel Naby Bey (JJ.); Kamel Ibrahim Bey (State Rep.) MUHAMMAD EL SAMMAN v. STATE REPRESENTATIVE. Assault—Permanent infirmity—Partial loss of eyesight.--(Art. 204 P.C.) An injury to the sight of an eye, which has weakened it permanently, constitutes a permanent infirmity falling under Article 204 P.C. See, Cass., May 3, 1913 (O.B. XIV, No. 126).

Résumé (Français)

(Page 63) COUR DE CASSATION. 27 Février 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Ahmed Moussa Pacha, Kershaw, Hafez Abdel Nabi Bey (CC.); Kamel Ibrahim (M.P.). MOHAMED EL SAMMANE contre MINISTÈRE PUBLIC. Coups et blessures—Infirmité permanente—Affaiblissement de la vue.—(Art. 204 C.P.) L'affaiblissement définitif de la vue, par suite d'un coup, doit être considéré comme une infirmité permanente qui tombe sous l'application de l'article 204 C.P. Voir, Cass., 3 mai 1913 (B.O. XIV, No. 126).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 101
صفحة 100
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٠–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا