حكم ص ١٠٠–١٠١
ضرب وجرح — عاهة مستديمة — ضعف فى قوة الأبصار (المادة ٢٠٤ عقوبات)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة ٢٠٤ عقوبات
المبادئ المستخلصة
الضعف المستديم فى قوة الأبصار الناتج من ضرب يجب اعتباره عاهة مستديمة واقعة تحت نص المادة ٢٠٤ عقوبات ؛ أنظر نقض ٣ مايو سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ١٢٦) .
صور الصفحات ١٠٠–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

