قرار ص ٩٧–١٠٠
مجلس حسبى – قراراته – استئناف – أثره بالنسبة للتنفيذ –(المادة الرابعة من القانون رقم ٥ لسنة ١٩١١)
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى — الجلسة المنعقدة علنا بسراى محكمة الاستئناف الأهلية
- التاريخ
- ٤ فبراير سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة الرابعة من القانون رقم ٥ لسنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
بما أن المادة الرابعة من القانون رقم ٥ لسنة ١٩١١ الخاص بانشاء مجلس حسبى عال تقضى صراحة بأن قرارات المجالس الحسبية واجبة التنفيذ ولو رفع عنها استئناف الى المجلس الحسبى العالى فليس للمجلس الحسبى متى أصدر قرارا برفع الحجر عن شخص أن يأمر بايقاف تسليم أمواله اليه حتى يفصل فى الاستئناف المرفوع عن ذلك القرار .
صور الصفحات ٩٧–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

