شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/قرار
قرار ص ٩٧–١٠٠

مجلس حسبى – قراراته – استئناف – أثره بالنسبة للتنفيذ –(المادة الرابعة من القانون رقم ٥ لسنة ١٩١١)

المحكمة
المجلس الحسبى العالى — الجلسة المنعقدة علنا بسراى محكمة الاستئناف الأهلية
التاريخ
٤ فبراير سنة ١٩٢٣
المواد
المادة الرابعة من القانون رقم ٥ لسنة ١٩١١

المبادئ المستخلصة

بما أن المادة الرابعة من القانون رقم ٥ لسنة ١٩١١ الخاص بانشاء مجلس حسبى عال تقضى صراحة بأن قرارات المجالس الحسبية واجبة التنفيذ ولو رفع عنها استئناف الى المجلس الحسبى العالى فليس للمجلس الحسبى متى أصدر قرارا برفع الحجر عن شخص أن يأمر بايقاف تسليم أمواله اليه حتى يفصل فى الاستئناف المرفوع عن ذلك القرار .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 4 FEBRUARY 1923. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Abu Bakr Yehia Pasha, Aly Hussein Bey, El Sheikh Muhammad Moustapha El Maraghy, Muhammad Saleh Pasha (Members). MINISTER OF JUSTICE v. DAME GAMALA ROMEIH. Meglis Hasby—Decisions—Appeal—Effect as regards execution.—(Art. 4, Law No. 5 of 1911.) Article 4 of the Law No. 5 of 1911, constituting the Superior Meglis Hasby, expressly provides that the decisions of the Meglis Hasbys shall be executory, even though they have been referred to the Superior Meglis Hasby. Consequently, a Meglis Hasby cannot, after ordering the removal of the interdiction of a person, suspend the delivery to such person of his property pending the hearing by the Superior Meglis of the appeal lodged against the decision.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 4 FÉVRIER 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Abou Bakr Yehia Pacha, Ali Hussein Bey, El Cheikh Mohamed Moustapha El Maraghi, Mohamed Saleh Pacha (Membres). MINISTÈRE DE LA JUSTICE contre DAME GAMALA ROMEIH. Méglis Hasby—Décisions—Appel—Effet quant à l'exécution.—(Art. 4, Loi No. 5 de 1911.) Etant donné que l'article 4 de la Loi No. 5 de 1911 instituant le Méglis Hasby Supérieur, dispose formellement que les décisions des Méglis Hasby seront exécutoires alors même qu'elles auraient été déférées au Méglis Hasby Supérieur, il s'ensuit qu'un Méglis Hasby ne peut plus, après avoir rendu une décision prononçant la mainlevée de l'interdiction d'une personne, suspendre la remise à cette personne de ses biens, en attendant que le Méglis Supérieur ait statué sur l'appel interjeté contre la décision rendue.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 100
صفحة 97
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٧–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا