حكم ص ٩٥–٩٧
حكم غيابى – معارضة – ميعادها – تنفيذ الحكم – اعلان تنبيه بالوفاء (المواد ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٨٤ و ٤٤٠ و ٥٣٧ مرافعات)
- المحكمة
- محكمة الخليفة الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٧ أكتوبر سنة ١٩٢١
- المواد
- المواد ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٨٤ و ٤٤٠ و ٥٣٧ مرافعات
المبادئ المستخلصة
ان التنبيه بالوفاء ليس من اجراءات التنفيذ المقصودة بالمادة ٣٣٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية وانما هو من المقدمات اللازمة للتنفيذ . وعلى هذا فميعاد الأربعة والعشرين ساعة التى لا يجوز للخصم الغائب أن يعارض فى الحكم الغيابى بعد انقضائها لا يبدأ سريانه من وقت اعلان التنبيه بالوفاء . راجع حكم محكمة بنى سويف الاستئناف ١١ فبراير سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الأولى صحيفة ٢٩٤) واستئناف ١٤ أبريل سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٩٨) واستئناف مختلط ٢٥ أبريل سنة ١٨٩٤ (مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة صحيفة ٢٦٧) .
صور الصفحات ٩٥–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

