حكم ص ٩٥
زنا الزوجة — وفاتها — ما يترتب على وفاتها بالنسبة للشريك — (المادتان ٢٣٥ و ٢٣٦ عقوبات)
- المحكمة
- محكمة اللبان الجزئية — جلسة الجنح
- التاريخ
- ١٦ مايو سنة ١٩٢١
- المواد
- المادتان ٢٣٥ و ٢٣٦ عقوبات
المبادئ المستخلصة
خلافا للقاعدة العامة التى تقضى بأن وفاة الفاعل الأصلى لا تحول دون اقامة الدعوى العمومية على الشريك فان وفاة الزوجة الزانية قبل صدور الحكم النهائى يترتب عليها سقوط الدعوى العمومية بالنسبة للشريك . راجع حكم محكمة أسيوط الاستئنافى الرقيم ٤ ديسمبر سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرين عدد ١٢١) . وأنظر شرح قانون العقوبات لدالوز المادة ٣٣٨ نبذتى ٨٩ و ٩٠ والقوانين الفرنسية لريفيير تعليقا على المادة ٣٣٦ عقوبات .
صور الصفحات ٩٥–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

