شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٩٣–٩٥

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام – جنسية الخصوم – دعوى قسمة – انتقال الملكية أثناء نظر الدعوى – (المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)

المحكمة
محكمة مصر الكلية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
(حكم استئنافى) ١٦ نوفمبر سنة ١٩٢١
المواد
المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية

المبادئ المستخلصة

اذا رفعت دعوى قسمة بين وطنيين الى محكمة أهلية وباع أحد الشركاء أثناء نظر الدعوى جزءا من نصيبه المشاع الى أجنبى فلا يترتب على ذلك زوال اختصاص المحكمة الأهلية . أنظر استئناف ٢٦ أبريل سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ١١٦) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO. (Judgment on Appeal.) 16 NOVEMBER 1921. MM. Abdel Hamid Mustafa Bey (Pres.); Muhammad Tewfik Sirry Bey, Gamal El Din Abaza Bey (JJ.). EL HAG MUHAMMAD NAGATY v. AHMAD MAHMOUD MURAD AND OTHERS. Jurisdiction of native tribunals, restrictions on—Nationality of parties—Suit for partition—Transfer of property during litigation.—(Art. 15, Org. Decree.) When a suit for partition between native subjects has been instituted before a Native Court, the fact that one of the co-owners has, in the course of the proceedings, sold a part of his undivided share of the property to a foreigner, will not deprive such court of jurisdiction. Cf., App., April 26, 1913 (O.B. XIV, No. 116).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel). 16 NOVEMBRE 1921. MM. Abdel Hamid Moustafa Bey (Prés.); Mohamed Tewfik Sirri Bey, Gamal el Din Abaza Bey (JJ.). EL HAG MOHAMED NAGATI contre AHMED MAHMOUD MOURAD ET CONSORTS. Compétence des tribunaux indigènes, limites—Nationalité des parties—Action en partage—Transfert de propriété au cours du procès.—(Art. 15, Déc. Réorg.) Lorsqu'un tribunal indigène a été saisi d'une action en partage entre indigènes, le fait par l'un des co-propriétaires de vendre, au cours du procès, une partie de sa part indivise à un étranger ne porte pas atteinte à la compétence du tribunal saisi. Cf., App. 26 avril 1913 (B.O. XIV, No. 116).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 95
صفحة 93
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٣–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا