حكم ص ٩٣–٩٥
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام – جنسية الخصوم – دعوى قسمة – انتقال الملكية أثناء نظر الدعوى – (المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
- المحكمة
- محكمة مصر الكلية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- (حكم استئنافى) ١٦ نوفمبر سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية
المبادئ المستخلصة
اذا رفعت دعوى قسمة بين وطنيين الى محكمة أهلية وباع أحد الشركاء أثناء نظر الدعوى جزءا من نصيبه المشاع الى أجنبى فلا يترتب على ذلك زوال اختصاص المحكمة الأهلية . أنظر استئناف ٢٦ أبريل سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ١١٦) .
صور الصفحات ٩٣–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

