حكم ص ٩١–٩٣
اجراءات فى المواد الجنائية — نقض — طلب نقض مرفوع من المتهم وحده — احالة القضية على دائرة أخرى — سلطة الدائرة التى أحيلت عليها القضية لنظرها ثانيا — قيمة التعويض — (المادتان ٢٢٩ و ٢٣٢ تحقيق جنايات)
- المحكمة
- محكمة طنطا الكلية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢١
- المواد
- المادتان ٢٢٩ و ٢٣٢ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
اذا قضت محكمة النقض بنقض حكم صادر من محكمة استئنافية وأحالت القضية على دائرة أخرى لاعادة النظر فيها فلا تتقيد هذه الدائرة بالحكم المنقوض إذ أن قبول طلب النقض يترتب عليه إبطال الحكم بجميع أجزائه . ومن ثم فللدائرة الجديدة أن تزيد قيمة التعويض السابق الحكم به للمدعى المدنى حتى ولو كان طلب النقض مرفوعا من المتهم وحده . قارن نقض ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ١٠٨) والأحكام الواردة بالحاشية .
صور الصفحات ٩١–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

