حكم ص ٩٠–٩١
جبانة — انتهاك حرمتها — جبانة قديمة مهجورة —(المادة ١٣٨ فقرة ثالثة عقوبات)
- المحكمة
- محكمة قنا الكلية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- (حكم استئنافى) ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة ١٣٨ فقرة ثالثة عقوبات
المبادئ المستخلصة
ان الفقرة الثالثة من المادة ١٣٨ عقوبات التى تعاقب على انتهاك حرمة الجبانات لا تنطبق إلا على الجبانات التى لا تزال معدة للدفن فعلا والجبانات التى وان بطل الدفن بها إلا أنها ما زالت حافظة لمعالمها . وقد قضى بأن من حفر فى أرض جبانة قديمة مهجورة لا يقع تحت طائلة المادة سالفة الذكر اذا كانت جميع معالم الجبانة قد زالت فضلا عن أنه سبق أن باعت الحكومة الأرض باعتبارها من أملاكها الخاصة . قارن استئناف ١٧ يناير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ١١٠) ، واستئناف ٢٣ يناير سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٥٩) .
صور الصفحات ٩٠–٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

