شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٩٠–٩١

جبانة — انتهاك حرمتها — جبانة قديمة مهجورة —(المادة ١٣٨ فقرة ثالثة عقوبات)

المحكمة
محكمة قنا الكلية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
(حكم استئنافى) ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٢١
المواد
المادة ١٣٨ فقرة ثالثة عقوبات

المبادئ المستخلصة

ان الفقرة الثالثة من المادة ١٣٨ عقوبات التى تعاقب على انتهاك حرمة الجبانات لا تنطبق إلا على الجبانات التى لا تزال معدة للدفن فعلا والجبانات التى وان بطل الدفن بها إلا أنها ما زالت حافظة لمعالمها . وقد قضى بأن من حفر فى أرض جبانة قديمة مهجورة لا يقع تحت طائلة المادة سالفة الذكر اذا كانت جميع معالم الجبانة قد زالت فضلا عن أنه سبق أن باعت الحكومة الأرض باعتبارها من أملاكها الخاصة . قارن استئناف ١٧ يناير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ١١٠) ، واستئناف ٢٣ يناير سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٥٩) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 91
صفحة 90

صور الصفحات ٩٠–٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا