حكم ص ٨٨–٩٠
عقود — تفسيرها — اجارة أرض زراعية — شرط خاص بالمحصول القائم على الأرض عند انتهاء الاجارة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة تحت رياسة حضرة صاحب العزة حافظ لطفى بك
- التاريخ
- ٢١ يناير سنة ١٩٢٢
- المواد
- المواد ١٣٨ و ٣٨٢ و ٣٨٧ مدنى
المبادئ المستخلصة
انه وان كان من المبادئ المقررة أن العقود قانون المتعاقدين إلا أنه يجب تفسيرها بما يلائم نية المتعاقدين دون التقيد بنصوصها حرفيا . وقد حكم بأن الشرط الوارد بعقد الاجارة والقاضى بأن المحصولات القائمة على الأرض عند انتهاء الاجارة تكون حقا للمؤجر هو شرط باطل ما دامت لم تتوافر فيه الأركان اللازمة لاعتباره شرطا جزائيا وما دام لم يثبت من جهة أخرى أن المؤجر ناله ضرر نظرا لأن التاريخ المحدد لنهاية الاجارة لا يقع فى الوقت الذى تهيأ الأرض فيه عادة للزراعة أو يحصل فيه البذر .
صور الصفحات ٨٨–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

