شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٨٧–٨٨

خفراء — تقصيرهم — مسئوليتهم المدنية عن الجرائم — شروط المسئولية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة تحت رياسة جناب مستر برسيفال وكيل المحكمة
التاريخ
١٧ يناير سنة ١٩٢٢
المواد
المواد ٣٤ الى ٣٦ من الأمر العالى الصادر فى ١٠ نوفمبر سنة ١٨٨٤ بشأن تعيين الخفراء

المبادئ المستخلصة

نص الأمر العالى الصادر فى ١٠ نوفمبر سنة ١٨٨٤ بشأن الخفراء على مسئوليتهم المدنية فى بعض الأحوال عن الجرائم التى ترتكب فى القرى . وقد حكمت محكمة الاستئناف أنه بصرف النظر عما اذا كان الأمر العالى المشار اليه قد أصبح لاغيا لعدم العمل به فانه لا يجوز تطبيقه إلا على الخفراء المعينين طبقا لأحكامه . وبما أن الخفراء يعينون فى الوقت الحاضر بطريقة مخالفة بالمرة لأحكام الأمر العالى المذكور فلا يمكن اعتبارهم مسئولين مدنيا عما ينسب اليهم من التقصير فى حادثة سرقة وقعت فى القرية القائمين بخفارتها . ومع ذلك يجوز اعتبارهم مسئولين طبقا للقواعد القانونية العامة اذا كان هناك محل لذلك .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 17 JANUARY 1922. MM. Percival (Pres.); Attiah Hosny Bey, Muhammad Hilmy Issa Bey. (JJ.). EL SHEIKH ABDEL SALAM EL ARABY v. MAHMOUD MUHAMMAD LIFA AND ANOTHER. Gaffirs—Negligence—Liability in damages in respect of offences—Conditions. (Arts. 34, 36, Decree of November 10, 1884, concerning the appointment of Gaffirs.) The Decree of November 10, 1884, concerning Gaffirs, provides for the liability in damages of village gaffirs, under certain conditions, in respect of offences committed in their villages. Held by the Court that, without going into the question whether the said decree, having fallen into disuse, has in fact become obsolete, only those gaffirs who are recruited and appointed in conformity with the said decree can be governed by its provisions. As, however, gaffirs are now recruited in a quite different manner to that laid down by the decree in question, they cannot, in case of alleged negligence on their part in connection with a theft committed in their village, be held liable in damages under the provisions of the said decree. They may, however, be held liable under general legal principles, where there are grounds for such liability.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 17 JANVIER 1922. MM. Percival, (Prés.); Attieh Hosni Bey, Mohamed Hilmi Issa Bey (CC.). EL CHEIKH ABDEL SALAM EL ARABI contre MAHMOUD MOHAMED LIFA ET CONSORT. Ghaffirs—Négligence—Responsabilité civile du chef des infractions—Conditions.—(Art. 34–36, Décret du 10 novembre 1884 concernant les élections des Ghaffirs.) Le Décret du 10 novembre 1884, concernant les ghaffirs, prévoit la responsabilité civile des ghaffirs des villages, sous certaines conditions, du chef des infractions commises dans leurs villages. Jugé, par la Cour que, sans examiner la question si le dit décret, étant tombé en désuétude, est en fait abrogé, seuls les ghaffirs recrutés et nommés en conformité de ce décret peuvent être régis par ses dispositions. Mais, étant donné que le recrutement des ghaffirs se fait actuellement d'une manière tout à fait différente de celle prévue par le susdit décret, il n'y a pas lieu, en cas de prétendue négligence de leur part lors de la commission d'un vol dans le village dont ils ont la garde, de les tenir civilement responsables suivant les dispositions précitées. Ils peuvent, toutefois, être tenus responsables en vertu des principes généraux du droit commun, s'il y a lieu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 88
صفحة 87
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٧–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا