حكم ص ٨٥–٨٧
ميراث — صلح — تخارج — صحته — شروطه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة تحت رياسة حضرة صاحب العزة حافظ لطفى بك
- التاريخ
- ٧ يناير سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة ٦٣٦ من قانون الأحوال الشخصية
المبادئ المستخلصة
ان عقد التخارج الذى أجازته الشريعة الاسلامية فى أحوال الميراث هو عقد يتنازل بموجبه أحد الورثة لشريكه أو شركائه فى الميراث عن نصيبه فى التركة فى مقابل شىء معلوم . وليس من الضرورى لصحة ذلك العقد أن تكون أعيان التركة معلومة للمتعاقدين ومعينة فى العقد تعيينا تاما . [حاشية] راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ١٠ يناير سنة ١٨٩٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة صحيفة ٨٤) .
صور الصفحات ٨٥–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

