شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٨٥–٨٧

ميراث — صلح — تخارج — صحته — شروطه

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة تحت رياسة حضرة صاحب العزة حافظ لطفى بك
التاريخ
٧ يناير سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٦٣٦ من قانون الأحوال الشخصية

المبادئ المستخلصة

ان عقد التخارج الذى أجازته الشريعة الاسلامية فى أحوال الميراث هو عقد يتنازل بموجبه أحد الورثة لشريكه أو شركائه فى الميراث عن نصيبه فى التركة فى مقابل شىء معلوم . وليس من الضرورى لصحة ذلك العقد أن تكون أعيان التركة معلومة للمتعاقدين ومعينة فى العقد تعيينا تاما . [حاشية] راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ١٠ يناير سنة ١٨٩٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة صحيفة ٨٤) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 87
صفحة 85

صور الصفحات ٨٥–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا