حكم ص ٨٣–٨٥
موظف حكومة — رفته — اعلان الرفت
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرحمن رضا باشا
- التاريخ
- ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة ١٥١ مدنى — الأمر العالى الصادر فى ٧ فبراير سنة ١٨٨٨
المبادئ المستخلصة
اذا لم تعط الحكومة للمستخدم عند رفته من خدمتها اعلانا بالرفت طبقا لأحكام الأمر العالى الصادر فى ٧ فبراير سنة ١٨٨٨ فلا يكفى هذا لتخويل المستخدم الحق فى طلب تعويض ما لم يثبت أنه قد ناله ضرر من ذلك . [حاشية] راجع مع ذلك حكم محكمة الاستئناف فى ٣١ يناير سنة ١٩١٢ (الحقوق السنة السابعة والعشرين صحيفة ١٧١) .
صور الصفحات ٨٣–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

