حكم ص ٨٢–٨٣
وقف — كدك — شروطه — ما يترتب عليه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة تحت رياسة حضرة صاحب العزة حافظ لطفى بك
- التاريخ
- ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢١
- المواد
- لا مواد قوانين بكتلة العنوان ؛ والحاشية تحيل الى المواد ٥٩٦ و ٥٩٧ من كتاب مرشد الحيران والمواد ٣٤٧ و ٣٤٨ من كتاب العدل والانصاف لقدرى باشا
المبادئ المستخلصة
ان المبانى التى يقيمها شخص على عقار موقوف باذن من ناظر الوقف تعتبر ملكا قائما بذاته وتكون خاضعة لأحكام الكدك المقررة فى الشريعة الاسلامية . ولمن أقام هذه المبانى أن يتصرف فيها بالبيع أو الهبة كما أن ملكيتها تنتقل بالميراث عنه وكذلك فى حالة هدمها تكون الأنقاض ملكا لصاحب الكدك أو لمن تلقى حق الملكية عنه . [حاشية] راجع المواد ٥٩٦ و ٥٩٧ من كتاب مرشد الحيران والمواد ٣٤٧ و ٣٤٨ من كتاب العدل والانصاف لقدرى باشا .
صور الصفحات ٨٢–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

