شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٨٠–٨٢

(١) نزع الملكية — حكم برفض طلب نزع الملكية — استئنافه — قبول الاستئناف / (٢) اجراءات فى المواد المدنية — المواعيد — ايقافها — اضطرابات سياسية — أثرها

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة تحت رياسة جناب مستر برسيفال وكيل المحكمة
التاريخ
٨ ديسمبر سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٥٥٩ قانون المرافعات ؛ بلاغ القائد العام لجيوش جلالة ملك بريطانيا فى مصر المؤرخ ١٧ مايو سنة ١٩١٩

المبادئ المستخلصة

١ — ان المادة ٥٥٩ مرافعات التى تنص على عدم جواز استئناف حكم نزع الملكية لا تنطبق إلا على الأحكام القاضية بنزع الملكية وبيع العقار . ومن ثم يكون الاستئناف مقبولا اذا رفع عن حكم قضى برفض طلب نزع الملكية بناء على أنه قدم بعد انقضاء مدة التسعين يوما المنصوص عليها بالمادة ٥٣٩ من قانون المرافعات (١) ٢ — ان الغرض من بلاغ القائد العام للجيوش البريطانية فى مصر الصادر فى ١٧ مايو سنة ١٩١٩ هو منع سقوط الحقوق المحتمل حدوثه لعدم القيام ببعض الاجراءات فى المواعيد التى نص عليها القانون فى حالة ما اذا كانت هذه المواعيد تنتهى فى خلال المدة التى حددها البلاغ المشار اليه . وعلى ذلك فلا يمكن أن يترتب عليه ايقاف سريان ميعاد ينتهى أجله بعد انقضاء تلك المدة (٢) [حواشى] (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة العدد ٤٤) وحكم محكمة قنا الاستئنافى ٣٠ سبتمبر سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة العشرين عدد ٦٥) . (٢) راجع حكم محكمة المنصورة الاستئنافى أول فبراير سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ٦٦) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 8 DECEMBER 1921. MM. Percival, (Pres.); Marshall, Muhammad Hilmy Issa Bey, (JJ.). MINISTRY OF WAKFS v. HEIRS OF SAYED AHMAD HAMADA AND OTHERS. I. Expropriation of immovables—Judgment rejecting a claim of expropriation—Appeal—Admissibility—(Art. 559 C.C.C.Pr.) II. Civil procedure—Time-limits—Suspension—Political disturbances—Effect—(Proclamation of General Officer Commanding-in-Chief the British Forces in Egypt, dated May 17, 1919.) I. Article 559 C.C.C.Pr., which provides that a judgment of expropriation shall not be subject to appeal, only applies to judgments which pronounce the expropriation and authorize the sale of the immovable. Consequently, appeal is admissible against a judgment which rejects a claim of expropriation on the ground that it was introduced after the expiration of the 90 days prescribed by Article 539 C.C.C.Pr. (1) II. The proclamation of the General Officer Commanding-in-Chief the British Forces in Egypt, dated May 17, 1919, had only for object to prevent the forfeiture of rights which might result from the non-performance of an act of procedure within the term prescribed by law, when such term came to an end during the period fixed by the said Proclamation. It cannot, therefore, have the effect of suspending a term which came to an end after the expiration of the period in question. (2) (1) Cf., App., Dec. 21, 1914 (O.B. XVI. No. 44); Trib. App. Keneh, Sep. 30, 1918 (O.B. XX, No. 65). (2) Cf., Trib. App. Mansourah, Feb. 1, 1921 (O.B. XXIII, No. 66).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 8 DÉCEMBRE 1921. MM. Percival (Prés.); Marshall, Mohamed Hilmi Issa Bey (CC.). MINISTÈRE DES WAKFS contre HOIRS SAYED AHMED HAMADA ET CONSORTS. I. Expropriation immobilière—Jugement rejetant une demande d'expropriation—Appel—Recevabilité.—(Art. 559 C.P.C.C.). II. Procédure civile—Délais—Suspension—Troubles Politiques—Effet—(Proclamation du 17 mai 1919 du Général Commandant en Chef les Forces Britanniques en Egypte.) I. L'article 559 C.P.C.C. édictant que le jugement d'expropriation ne sera pas susceptible d'appel, ne s'applique qu'au jugement qui prononce l'expropriation et autorise la vente. Est donc susceptible d'appel le jugement qui rejette une demande d'expropriation pour avoir été présentée après l'expiration des 90 jours prescrits à l'article 539 C.P.C.C. (1) II. La Proclamation du Général Commandant en Chef les Forces Britanniques en Egypte, datée le 17 mai 1919, avait seulement pour but d'empêcher la déchéance des droits, qui pourrait avoir lieu faute d'exécution d'un acte de procédure dans le délai prescrit par la loi, lorsque ce délai prenait fin au cours de la période prévue à la dite Proclamation. Elle ne peut donc pas avoir pour effet de suspendre un délai qui ne prenait fin qu'après l'expiration de la période sus-visée. (2) (1) Cf., App., 21 déc. 1914 (B.O. XVI, No. 44); Trib. App. Kéneh. 30 sept. 1918 (B.O. XX, No. 65). (2) Cf., Trib. App. Mansourah. 1 fév. 1921 (B.O. XXIII, No. 66).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 82
صفحة 80
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٠–٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا