(١) نزع الملكية — حكم برفض طلب نزع الملكية — استئنافه — قبول الاستئناف / (٢) اجراءات فى المواد المدنية — المواعيد — ايقافها — اضطرابات سياسية — أثرها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة تحت رياسة جناب مستر برسيفال وكيل المحكمة
- التاريخ
- ٨ ديسمبر سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة ٥٥٩ قانون المرافعات ؛ بلاغ القائد العام لجيوش جلالة ملك بريطانيا فى مصر المؤرخ ١٧ مايو سنة ١٩١٩
المبادئ المستخلصة
١ — ان المادة ٥٥٩ مرافعات التى تنص على عدم جواز استئناف حكم نزع الملكية لا تنطبق إلا على الأحكام القاضية بنزع الملكية وبيع العقار . ومن ثم يكون الاستئناف مقبولا اذا رفع عن حكم قضى برفض طلب نزع الملكية بناء على أنه قدم بعد انقضاء مدة التسعين يوما المنصوص عليها بالمادة ٥٣٩ من قانون المرافعات (١) ٢ — ان الغرض من بلاغ القائد العام للجيوش البريطانية فى مصر الصادر فى ١٧ مايو سنة ١٩١٩ هو منع سقوط الحقوق المحتمل حدوثه لعدم القيام ببعض الاجراءات فى المواعيد التى نص عليها القانون فى حالة ما اذا كانت هذه المواعيد تنتهى فى خلال المدة التى حددها البلاغ المشار اليه . وعلى ذلك فلا يمكن أن يترتب عليه ايقاف سريان ميعاد ينتهى أجله بعد انقضاء تلك المدة (٢) [حواشى] (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة العدد ٤٤) وحكم محكمة قنا الاستئنافى ٣٠ سبتمبر سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة العشرين عدد ٦٥) . (٢) راجع حكم محكمة المنصورة الاستئنافى أول فبراير سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ٦٦) .
صور الصفحات ٨٠–٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

