شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٨٠–٨٢

(١) نزع الملكية — حكم برفض طلب نزع الملكية — استئنافه — قبول الاستئناف / (٢) اجراءات فى المواد المدنية — المواعيد — ايقافها — اضطرابات سياسية — أثرها

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة تحت رياسة جناب مستر برسيفال وكيل المحكمة
التاريخ
٨ ديسمبر سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٥٥٩ قانون المرافعات ؛ بلاغ القائد العام لجيوش جلالة ملك بريطانيا فى مصر المؤرخ ١٧ مايو سنة ١٩١٩

المبادئ المستخلصة

١ — ان المادة ٥٥٩ مرافعات التى تنص على عدم جواز استئناف حكم نزع الملكية لا تنطبق إلا على الأحكام القاضية بنزع الملكية وبيع العقار . ومن ثم يكون الاستئناف مقبولا اذا رفع عن حكم قضى برفض طلب نزع الملكية بناء على أنه قدم بعد انقضاء مدة التسعين يوما المنصوص عليها بالمادة ٥٣٩ من قانون المرافعات (١) ٢ — ان الغرض من بلاغ القائد العام للجيوش البريطانية فى مصر الصادر فى ١٧ مايو سنة ١٩١٩ هو منع سقوط الحقوق المحتمل حدوثه لعدم القيام ببعض الاجراءات فى المواعيد التى نص عليها القانون فى حالة ما اذا كانت هذه المواعيد تنتهى فى خلال المدة التى حددها البلاغ المشار اليه . وعلى ذلك فلا يمكن أن يترتب عليه ايقاف سريان ميعاد ينتهى أجله بعد انقضاء تلك المدة (٢) [حواشى] (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة العدد ٤٤) وحكم محكمة قنا الاستئنافى ٣٠ سبتمبر سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة العشرين عدد ٦٥) . (٢) راجع حكم محكمة المنصورة الاستئنافى أول فبراير سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ٦٦) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 82
صفحة 80

صور الصفحات ٨٠–٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا