شفعة — ثمن — عرض بسيط — صحته
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — (دوائرها مجتمعة) — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة تحت رياسة أحمد طلعت باشا رئيس محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- ٢٩ مارس سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ١٤ من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ والمادة ١٧٥ مدنى والمادة ٦٨٥ مرافعات
المبادئ المستخلصة
ليس من الضرورى لصحة طلب الشفعة أن يكون مصحوبا بعرض الثمن وملحقاته عرضا حقيقيا إذ لم يرد فى قانون الشفعة أى نص يحتم ذلك . ومن ثم فانه يكفى قانونا أن يعرض الثمن عرضا بسيطا ، إلا أنه للمحكمة ، اذا رأت أن الدعوى مرفوعة لمجرد المكيدة ، أن تحدد ميعادا ليودع فيه الشفيع الثمن وملحقاته بخزانة المحكمة . كما أن لها أيضا ، بناء على طلب المدعى عليه ، أن تحدد فى حكمها ميعادا ليدفع الشفيع فيه الثمن وإلا سقط حقه فى الشفعة . [حاشية] راجع حكم محكمة الاسكندرية فى ١٦ نوفمبر سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ١١٥) والأحكام الواردة بالحاشية بمعنى ذلك وعكسه . وأنظر كذلك حكم محكمة الاستئناف المختلطة ١٠ مارس سنة ١٩٢١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة والثلاثين صحيفة ٢٠٩) والأحكام الواردة بالحاشية .
صور الصفحات ٧٦–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

