شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٤–٧٦

(١) اختيار أحد الطريقين — تطبيق المبدأ — مدع مدنى — حكم سابق فى دعوى مدنية / (٢) قوة الشيئ المحكوم فيه — شروطه — اتحاد الموضوع — اتحاد الخصوم

المحكمة
محكمة العياط الجزئية — بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة
التاريخ
١١ أبريل سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٢٣٩ تحقيق جنايات ؛ المادة ٢٣٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — ان مبدأ اختيار أحد الطريقين الذى قررته المادة ٢٣٩ تحقيق جنايات لا يصح التمسك به ضد من أقام نفسه مدعيا مدنيا أمام محكمة جنائية اذا كان قد صدر حكم نهائى فى الدعوى المدنية قبل رفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية (١) ٢ — يتوافر اتحاد الموضوع الذى هو ركن من أركان قوة الشيئ المحكوم فيه اذا ما طرح الحق الذى سبق الحكم بثبوته أو نفيه للبحث فى قضية جديدة حتى ولو كان الغرض من هذه القضية الوصول الى نتيجة غير التى وصل اليها فى القضية السابقة (٢) رفع زيد دعوى على بكر أمام المحكمة المدنية طالبا تثبيت ملكيته لقطعة أرض فتمسك بكر بعقد بيع صادر له من مورث المدعى فطعن المدعى فى العقد بالتزوير فقضت المحكمة نهائيا بصحة العقد ورفض الدعوى . ثم رفع زيد بعد ذلك دعوى أمام محكمة الجنح مباشرة على بكر بصفته فاعلا أصليا فى التزوير وعلى شهود العقد بصفتهم شركاء فى الجريمة وطلب الزامهم جميعا بأن يدفعوا له مبلغا على سبيل التعويض فحكمت محكمة الجنح برفض الدعوى لأن هناك : (١) اتحادا فى الموضوع بين الدعويين ، (٢) واتحادا فى الخصوم لأن الشهود وان لم يكونوا خصوما فى الدعوى السابقة الا أنهم بصفتهم شركاء فى الجريمة يحق لهم أن يستفيدوا من الحكم الذى يصدر لمصلحة الفاعل الأصلى متى كان هذا الحكم غير مبنى على أسباب شخصية بالنسبة للفاعل الأصلى (٣) [حواشى] (١) راجع نقض ١٣ فبراير سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٢/٧١) . (٢) راجع لاكوست "قوة الشىء المحكوم فيه" نبذة ٢٥١ و ٢٥٢ (٣) راجع لاكوست نبذة ١٠٢١

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 76
صفحة 74

صور الصفحات ٧٤–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا