(١) اختيار أحد الطريقين — تطبيق المبدأ — مدع مدنى — حكم سابق فى دعوى مدنية / (٢) قوة الشيئ المحكوم فيه — شروطه — اتحاد الموضوع — اتحاد الخصوم
- المحكمة
- محكمة العياط الجزئية — بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة
- التاريخ
- ١١ أبريل سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة ٢٣٩ تحقيق جنايات ؛ المادة ٢٣٢ مدنى
المبادئ المستخلصة
١ — ان مبدأ اختيار أحد الطريقين الذى قررته المادة ٢٣٩ تحقيق جنايات لا يصح التمسك به ضد من أقام نفسه مدعيا مدنيا أمام محكمة جنائية اذا كان قد صدر حكم نهائى فى الدعوى المدنية قبل رفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية (١) ٢ — يتوافر اتحاد الموضوع الذى هو ركن من أركان قوة الشيئ المحكوم فيه اذا ما طرح الحق الذى سبق الحكم بثبوته أو نفيه للبحث فى قضية جديدة حتى ولو كان الغرض من هذه القضية الوصول الى نتيجة غير التى وصل اليها فى القضية السابقة (٢) رفع زيد دعوى على بكر أمام المحكمة المدنية طالبا تثبيت ملكيته لقطعة أرض فتمسك بكر بعقد بيع صادر له من مورث المدعى فطعن المدعى فى العقد بالتزوير فقضت المحكمة نهائيا بصحة العقد ورفض الدعوى . ثم رفع زيد بعد ذلك دعوى أمام محكمة الجنح مباشرة على بكر بصفته فاعلا أصليا فى التزوير وعلى شهود العقد بصفتهم شركاء فى الجريمة وطلب الزامهم جميعا بأن يدفعوا له مبلغا على سبيل التعويض فحكمت محكمة الجنح برفض الدعوى لأن هناك : (١) اتحادا فى الموضوع بين الدعويين ، (٢) واتحادا فى الخصوم لأن الشهود وان لم يكونوا خصوما فى الدعوى السابقة الا أنهم بصفتهم شركاء فى الجريمة يحق لهم أن يستفيدوا من الحكم الذى يصدر لمصلحة الفاعل الأصلى متى كان هذا الحكم غير مبنى على أسباب شخصية بالنسبة للفاعل الأصلى (٣) [حواشى] (١) راجع نقض ١٣ فبراير سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٢/٧١) . (٢) راجع لاكوست "قوة الشىء المحكوم فيه" نبذة ٢٥١ و ٢٥٢ (٣) راجع لاكوست نبذة ١٠٢١
صور الصفحات ٧٤–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

