حكم ص ٧٣–٧٤
خيانة الامانة — سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة — بدء سريان المدة — وصى — مطالبة المجلس إياه بالدفع
- المحكمة
- محكمة طنطا الكلية — (حكم استئنافى) — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة علنا
- التاريخ
- ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٢١
- المواد
- المواد ٢٩٦ عقوبات و ٢٧٩ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
تعتبر جريمة خيانة الأمانة تامة بمجرد توقف المتهم عن الدفع بعد مطالبته بذلك فمن هذا التاريخ يبدأ سريان المدة اللازمة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية . وقد حكم فى قضية وصى اتهم بتبديد مال القاصر الذى تحت وصايته بأن مدة الثلاث السنوات التى حددها القانون لسقوط الدعوى العمومية تبدأ من تاريخ مطالبة المجلس الحسبى إياه بايداع ما فى ذمته من أموال القاصر بعد تصفية الحساب النهائى . [حاشية] راجع حكم محكمة الزقازيق الاستئنافى الرقيم أول أبريل سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٨٣) والأحكام الواردة بالحاشية .
صور الصفحات ٧٣–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

