شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٧١–٧٣

دفع ما لا يستحق ــ رده ــ شروطه

المحكمة
محكمة بنى سويف الكلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
أول مارس سنة ١٩٢١
المواد
(المادتان ١٤٥ و ١٤٧ مدنى)

المبادئ المستخلصة

للمدين الذى دفع أكثر مما هو ملزم بأدائه أن يطالب الدائن برد ما أخذه بغير استحقاق ولو كان الدفع قد تم باختيار المدين . وليس للدائن فى هذه الحالة أن يرتكن على ما جاء بالمادة ١٤٧ مدنى فانها بالرغم مما فى نصها العربى من الغموض لا تنصرف إلا الى الالتزامات الطبيعة دون غيرها . راجع حكم محكمة مصر الاستئناف ٢٧ نوفمبر سنة ١٨٩٤ (القضاء السنة الثانية صحيفة ٢٧) . وحكم محكمة الموسكى الجزئية ٦ مارس سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عدد ٢/١٨) . وحكم محكمة الموسكى الجزئية ١٨ مارس سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عدد ٦٨) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF. 1 MARCH 1921. MM. Muhammad Fuad Hosny Eff. (Pres.); Murad Kamel Eff., Hassan Abdel Rahman Eff. (JJ.). MUHAMMAD SADEK AND OTHERS v. HASSAN ALY. Payment of what is not due — Recovery — Conditions.—(Arts. 145, 147 C.C.) The debtor under a legal obligation who has paid more than what he owes, is entitled to claim recovery of the sum unduly received by the creditor, even though payment had been made voluntarily. The creditor cannot invoke the provisions of Article 147 C.C. which—notwithstanding the ambiguity of the Arabic text—is only concerned with payments made in discharge of a natural obligation. Cf., Trib. App. Cairo, Nov. 27, 1894 (Al-Cada, II, p. 27); Sum. Trib. Mousky, March 6, 1901 (O.B. III, No. 18, II); Sum. Trib. Mousky, March, 18, 1906 (O.B. VII, No. 68).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BÉNI SOUEF. 1 MARS 1921. MM. Mohamed Fouad Housni Eff. (Prés.); MouradKam el Eff., Hassan Abdel Rahman Eff. (JJ.). MOHAMED SADEK ET CONSORTS contre HASSAN ALI. Paiement de l’indû — Répétition — Conditions.—(Art. 145, 147 C.C.). Le débiteur, tenu d’une obligation civile, qui a payé plus qu’il ne doit, peut demander au créancier la restitution de ce que celui-ci a indûment reçu, même si le paiement par le débiteur avait été volontaire. Le créancier ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 147 C.C., qui—malgré l’ambiguité du texte arabe—ne vise que les paiements faits en vertu d’une obligation naturelle. Cf., Trib. App. Cairo, 27 nov. 1894 (Al-Cada, II, p. 27); Trib. Som. Mousky, 6 mars 1901 (B.O. III, No. 18, II); Trib. Som. Mousky, 18 mars 1906 (B.O. VII, No. 68).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 73
صفحة 71
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١–٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا