حكم ص ٧١–٧٣
دفع ما لا يستحق ــ رده ــ شروطه
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الكلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- أول مارس سنة ١٩٢١
- المواد
- (المادتان ١٤٥ و ١٤٧ مدنى)
المبادئ المستخلصة
للمدين الذى دفع أكثر مما هو ملزم بأدائه أن يطالب الدائن برد ما أخذه بغير استحقاق ولو كان الدفع قد تم باختيار المدين . وليس للدائن فى هذه الحالة أن يرتكن على ما جاء بالمادة ١٤٧ مدنى فانها بالرغم مما فى نصها العربى من الغموض لا تنصرف إلا الى الالتزامات الطبيعة دون غيرها . راجع حكم محكمة مصر الاستئناف ٢٧ نوفمبر سنة ١٨٩٤ (القضاء السنة الثانية صحيفة ٢٧) . وحكم محكمة الموسكى الجزئية ٦ مارس سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عدد ٢/١٨) . وحكم محكمة الموسكى الجزئية ١٨ مارس سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عدد ٦٨) .
صور الصفحات ٧١–٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

