حكم ص ٦٩–٧١
اجراءات فى المواد المدنية ــ اعلان عن يد محضر ــ اعلانه ــ تسليم الصورة ــ قاصر ــ تقدير المحكمة
- المحكمة
- محكمة أسيوط الكلية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٦ فبراير سنة ١٩٢١
- المواد
- (المادة ٧ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
بما أن القانون لم يحدد سن الشخص الذى يجوز للمحضر تسليم صورة الاعلان اليه فى حالة غياب الخصم المراد اعلانه فللقاضى، عند النزاع، أن يقدر ما اذا كان ذلك الشخص يستطيع بالنظر الى سنه أن يدرك أهمية تلك الصورة وتسليمها لصاحب الشأن . وقد حكم بأن تسليم صورة اعلان لأخى المعلن اليه البالغ من العمر حوالى عشر سنوات صحيح قانونا مادامت سن التمييز تبدأ بحسب الشريعة الاسلامية فى السنة السابعة . راجع حكم محكمة أسيوط ٢٤ يناير سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ١٠٣) والحاشية .
صور الصفحات ٦٩–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

