شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٨–٦٩

شفعة ــ بيع العقار مرة ثانية ــ أثره

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ ديسمبر سنة ١٩٢١
المواد
(المادة ٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بالشفعة)

المبادئ المستخلصة

فى مسائل الشفعة اذا بيعت العين مرة ثانية قبل تقديم طلب الشفعة وتسجيله فلا تقام الدعوى الا على المشترى الثانى عملا بالمادة ٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ . ومن ثم فان دعوى الشفعة لا تكون مقبولة اذا رفعت على المشترى الأول وحده . راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة ٢٨ مارس سنة ١٩١٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة والعشرين صحيفة ٢٤٥) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 14 DECEMBER 1921. MM. Marshall (Pres.); Attiah Housny Bey, Aly Hussein Bey (JJ.). OSMAN YOUSSEF EL ZUKM AND OTHERS v. MUSSA MUSTAFA AND ANOTHER. Pre-emption — Resale of property — Effect.—(Art. 9, Decree of March 23, 1901, concerning pre-emption.) When the immovable subject to pre-emption has been resold before the declaration of intention to pre-empt has been made and transcribed, the action for pre-emption must, under article 9 of the Decree of March 23, 1901, be brought against the second purchaser. An action for pre-emption is therefore inadmissible, under these conditions, if it is brought against the first purchaser only. Cf., App. Mixte, March 28, 1912 (B.L.J. XXIV, p. 245)

Résumé (Français)

COUR D’APPEL. 14 DÉCEMBRE 1921. MM. Marshall (Prés.); Attieh Hosni Bey, Ali Hussein Bey (CC.). OSMAN YOUSSEF EL ZOKM ET CONSORTS contre MOUSSA MOUSTAPHA ET CONSORT. Préemption — Revente de l’immeuble — Effet.—(Art. 9, Décret du 23 mars 1901 relatif à la préemption.) En cas de revente de l’immeuble sujet à préemption avant que la déclaration en préemption n’ait été faite et transcrite, l’action en préemption doit, en conformité de l’article 9 du Décret du 23 mars 1901, être exercée contre le nouvel acheteur. Est donc irrecevable la demande en préemption introduite dans ces conditions contre le premier acheteur seul. Cf., App., Mixte 28 mars 1912 (B.L.J. XXIV, p. 245).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 69
صفحة 68
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا