حكم ص ٦٨–٦٩
شفعة ــ بيع العقار مرة ثانية ــ أثره
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢١
- المواد
- (المادة ٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بالشفعة)
المبادئ المستخلصة
فى مسائل الشفعة اذا بيعت العين مرة ثانية قبل تقديم طلب الشفعة وتسجيله فلا تقام الدعوى الا على المشترى الثانى عملا بالمادة ٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ . ومن ثم فان دعوى الشفعة لا تكون مقبولة اذا رفعت على المشترى الأول وحده . راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة ٢٨ مارس سنة ١٩١٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة والعشرين صحيفة ٢٤٥) .
صور الصفحات ٦٨–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

