حكم ص ٦٦–٦٨
ضمان ــ انقضاؤه ــ رهن عقارى من المدين ــ استبدال التعهد
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢١
- المواد
- (المواد ١٨٦ الى ١٨٨ والمادة ٤٩٥ وما بعدها من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
لا تبرأ ذمة الضامن بمجرد حصول الدائن على تأمين عقارى من المدين بعد أن ترتب الدين فى ذمته حيث ان هذا العمل لا يعتبر استبدالا للتعهد الأصلى . راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة ١٣ أبريل سنة ١٩١٦ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة والعشرين صحيفة ٢٥٤) .
صور الصفحات ٦٦–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

