شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٦–٦٨

ضمان ــ انقضاؤه ــ رهن عقارى من المدين ــ استبدال التعهد

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢١
المواد
(المواد ١٨٦ الى ١٨٨ والمادة ٤٩٥ وما بعدها من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

لا تبرأ ذمة الضامن بمجرد حصول الدائن على تأمين عقارى من المدين بعد أن ترتب الدين فى ذمته حيث ان هذا العمل لا يعتبر استبدالا للتعهد الأصلى . راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة ١٣ أبريل سنة ١٩١٦ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة والعشرين صحيفة ٢٥٤) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 27 NOVEMBER 1921. MM. Hafez Loutfy Bey (Pres.); Rafferty, Aly Salem Bey (JJ.). FAYEK TARABULSY AND ANOTHER v. ABDEL MOTTALEB MURSY EL FIKKY AND OTHERS Suretyship — Extinction — Immovable pledge given by debtor—Novation.—(Arts. 186-188, 495 and ff. C.C.) A surety cannot claim to be discharged on the ground that the creditor has, subsequently to the creation of the obligation, obtained from the debtor an immovable pledge as security for payment of the debt, as such an operation does not effect novation of the original obligation. Cf., App. Mixte. April 13, 1916 (B.L.J. XXVIII. p. 254).

Résumé (Français)

COUR D’APPEL. 27 NOVEMBRE 1921. MM. Hafez Loutfi Bey (Prés.); Rafferty, Ali Salem Bey (CC.). FAYEK TARABOULSI ET CONSORT contre ABDEL MOTTALEB MOURSI EL FEKI ET CONSORTS. Cautionnement — Extinction — Gage immobilier consenti par le débiteur — Novation.—(Arts. 186-188, 495 et ss. C.C.) La caution ne saurait prétendre être déchargée du cautionnement par le fait que le créancier a, postérieurement à la création de l’obligation, obtenu du débiteur un gage immobilier pour garantir le paiement de la dette, pareil fait n’emportant pas novation de l’obligation originaire. Cf., App. Mixte, 13 avril 1916 (B.L.J. XXVIII, p. 254).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 68
صفحة 66
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٦–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا