حكم ص ٦٥–٦٦
استئناف فى المواد المدنية ــ قيده بجدول المحكمة ــ ميعاده ــ بطلان
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- (١) ١٦ نوفمبر سنة ١٩٢١ / (٢) ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢١
- المواد
- (المادة ٣٦٣ مرافعات المعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩١١)
المبادئ المستخلصة
اذا لم يقم المستأنف بقيد استئنافه بالجدول العمومى قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة على الأقل عملا بالفقرة الأخيرة من المادة ٣٦٣ مرافعات يعتبر الاستئناف كأنه لم يكن حتى ولو كان المستأنف قد دفع رسم الاستئناف قبل انقضاء هذا الميعاد لخزينة محكمة غير المحكمة المختصة بنظر الاستئناف .
صور الصفحات ٦٥–٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

