حكم ص ٦١–٦٥
وكيل ــ مسئوليته ــ محام ــ اهماله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٤ مايو سنة ١٩٢١
- المواد
- (المادة ١٢١ مدنى)
المبادئ المستخلصة
انه وان كان المحامى يعتبر وكيلا بأجر إلا أنه لا يكون مسئولا فى حالة سقوط حكم غيابى صدر لمصلحة موكله من جراء عدم تنفيذه فى خلال ستة شهور من تاريخ صدوره الا اذا كان قد نص صراحة فى التوكيل المعطى للمحامى على أنه ملزم بتنفيذ الحكم الذى يصدر آخر الأمر فى الدعوى أو اذا قام بأعمال يستنتج منها ضمنا أنه قد أخذ على عاتقه اجراء التنفيذ . أشار الحكم الى الباندكت الفرنسية ــ باب «وكيل الدعاوى» نبذة ٥٤٢ راجع استئناف ١٦ فبراير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ١١٦) .
صور الصفحات ٦١–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

