شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٦١–٦٥

وكيل ــ مسئوليته ــ محام ــ اهماله

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٤ مايو سنة ١٩٢١
المواد
(المادة ١٢١ مدنى)

المبادئ المستخلصة

انه وان كان المحامى يعتبر وكيلا بأجر إلا أنه لا يكون مسئولا فى حالة سقوط حكم غيابى صدر لمصلحة موكله من جراء عدم تنفيذه فى خلال ستة شهور من تاريخ صدوره الا اذا كان قد نص صراحة فى التوكيل المعطى للمحامى على أنه ملزم بتنفيذ الحكم الذى يصدر آخر الأمر فى الدعوى أو اذا قام بأعمال يستنتج منها ضمنا أنه قد أخذ على عاتقه اجراء التنفيذ . أشار الحكم الى الباندكت الفرنسية ــ باب «وكيل الدعاوى» نبذة ٥٤٢ راجع استئناف ١٦ فبراير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ١١٦) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 24 MAY 1921. MM. Muhammad Mehrez Pasha (Pres.); Kershaw, Saleh Hakky Bey (JJ.) MICHEL SIDNAWY EFFENDI v. HAMED IBRAHIM EL MAWARDY EFF. AND OTHERS. Mandatary — Responsibility — Advocate — Negligence.—(Art. 521 C.C.) Although an advocate is in the position of a paid mandatary, he cannot be held responsible for allowing a judgment, given by default in favour of his client, to be perempted by neglecting to execute it within six months of its date, unless the power of attorney expressly charges him with the duty of executing the judgment by which the proceedings would eventually be terminated, or unless he has done acts which imply that he has accepted to take upon himself the execution of the judgment. Cited in the judgment: Pandectes Fr., Vo. “Avoué,” No. 524. Cf., App. Feb. 16, 1910 (O.B. XI, No. 116).

Résumé (Français)

COUR D’APPEL. 24 MAI 1921. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.); Kershaw, Saleh Hakki Bey (CC.). MICHEL SIDNAOUI EFF. contre HAMED IBRAHIM EL MAWARDI EFF. ET CONSORTS. Mandataire — Responsabilité — Avocat — Négligence.—(Art. 521 C.C.). Quoique l’avocat soit un mandataire salarié, sa responsabilité ne saurait cependant être engagée, lorsqu’il laisse périmer un jugement par défaut, rendu en faveur de son client, en négligeant de l’exécuter dans les six mois de sa date, à moins que la procuration n’ait mis expressément à la charge de l’avocat de poursuivre l’exécution du jugement auquel aboutirait la procédure, ou qu’il ne fasse des actes dont il résulte qu’il a tacitement accepté de se charger de l’exécution. Cité dans l’arrêt : Pandectes Fr. Vo. “ Avoué,” No. 521. Cf., App., 16 fév. 1910 (B.O. XI, No. 116).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 65
صفحة 61
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا