حكم ص ٥٩–٦١
بيع العقار مرات متوالية ــ بيع من المورث ــ بيع من الوارث ــ تسجيله ــ أثره
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ١٠ مايو سنة ١٩٢١
- المواد
- (المواد ٤٧ و ٦١١ و ٦١٥ مدنى)
المبادئ المستخلصة
المشترى من الورثة اذا سجل عقده قبل المشترى من المورث تكون له الأفضلية وتنتقل اليه الملكية لأن الورثة يحتفظون بشخصية المورث فيعتبر عقدا البيع كأنهما صادران من شخص واحد ومن ثم فانه يرجع الى تاريخ التسجيل لتقرير الأفضلية بين المشتريين . راجع حكم محكمة استئناف الاسكندرية ٢٧ يوليه سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٩٢) والحاشية .
صور الصفحات ٥٩–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

