شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٥٩–٦١

بيع العقار مرات متوالية ــ بيع من المورث ــ بيع من الوارث ــ تسجيله ــ أثره

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
١٠ مايو سنة ١٩٢١
المواد
(المواد ٤٧ و ٦١١ و ٦١٥ مدنى)

المبادئ المستخلصة

المشترى من الورثة اذا سجل عقده قبل المشترى من المورث تكون له الأفضلية وتنتقل اليه الملكية لأن الورثة يحتفظون بشخصية المورث فيعتبر عقدا البيع كأنهما صادران من شخص واحد ومن ثم فانه يرجع الى تاريخ التسجيل لتقرير الأفضلية بين المشتريين . راجع حكم محكمة استئناف الاسكندرية ٢٧ يوليه سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٩٢) والحاشية .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 10 MAY 1921. MM. Muhammad Mehrez Pasha (Pres.); Kershaw, Saleh Hakky Bey (JJ.) EL SHEIKH MUHAMMAD ALY EL YAMANY v. DAME MAHRA BENT MUSTAFA FOUAD. EFFENDI AND OTHERS. Successive sales—Sale by “de cujus”—Sale by heir—Transcription — Effect.—(Arts. 47, 611, 615 C.C.) A purchaser from heirs acquires ownership as against a purchaser from the de cujus, if the latter’s contract has only been transcribed subsequently to that of the former. As the heirs continue the personality of the de cujus, the two sales must be considered as emanating from the same person; and, therefore, it is the date of transcription which regulates priority between the purchasers. Cf., Trib. App. Alexandria, July 27, 1918 (O.B. XIX, No. 92) and the footnote.

Résumé (Français)

COUR D’APPEL. 10 MAI 1921. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.); Kershaw, Saleh Hakki Bey (CC.) EL CHEIKH MOHAMED ALI EL YAMANI contre DAME MAHRA BENT MOUSTAPHA FOUAD EFFENDI ET CONSORTS. Ventes successives—Vente par le “ de cujus ”—Vente par l’héritier — Transcription — Effet.—(Art. 47, 611, 615 C.C.) La vente consentie par les héritiers prime celle consentie par le de cujus, lorsque cette dernière n’a été transcrite que postérieurement à la première. Etant donné que les héritiers continuent la personnalité du de cujus, les deux actes doivent être considérés comme émanant de la même personne ; et dès lors, c’est la date de la transcription qui règle la priorité entre les acquéreurs. Cf., Trib., App. Alexandrie, 27 juil. 1918 (B.O. XIX, No. 92) et la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 61
صفحة 59
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا