شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٥٨–٥٩

نقض ــ بطلان جوهرى ــ تزوير ــ طرق التزوير

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢
المواد
(المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات والمادة ١٨٣ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

بما أن قانون العقوبات قد نص على عدة طرق لارتكاب التزوير فان الحكم القاضى بالادانة فى جريمة تزوير أوراق عرفية اذا لم يبين الطريقة التى حصل بها التزوير كان باطلا وتعين نقضه . أنظر نقض ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية صحيفة ٣١٦) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 28 FEBRUARY 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Ahmad Moussa Pasha, Kershaw, Hafez Abdel Naby Bey (JJ.); Kamel Ibrahim Bey (State Rep.) MUHAMMAD EL AMIN MAHMOUD v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Cassation — Substantial nullity — Forgery — Acts constituting forgery.—(Art. 229 C.Cr.Pr.—Art. 183 P.C.) A judgment of conviction for forgery of a private document must, on pain of nullity, mention the manner in which the forgery was effected, as the Penal Code speaks of various means of committing a forgery. Cf., Cass. Nov. 24, 1900 (O.B. II. p. 316).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 28 FÉVRIER 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Ahmed Moussa Pacha, Kershaw, Hafez Abdel Nabi Bey (CC.); Kamel Ibrahim Bey (M.P.) MOHAMED EL AMIN MAHMOUD contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Cassation — Nullité substantielle — Faux — Moyens.—(Art. 229 C.I.C.—Art. 183 C.P.) Un jugement condamnant pour faux en écriture privée, doit, sous peine de nullité, indiquer la manière dont le faux a été commis, le Code Pénal ayant parlé de plusieurs moyens de faux. Cf., Cass., 24 nov. 1900 (B.O. II. p. 316).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 59
صفحة 58
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨–٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا