حكم ص ٥٨–٥٩
نقض ــ بطلان جوهرى ــ تزوير ــ طرق التزوير
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات والمادة ١٨٣ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
بما أن قانون العقوبات قد نص على عدة طرق لارتكاب التزوير فان الحكم القاضى بالادانة فى جريمة تزوير أوراق عرفية اذا لم يبين الطريقة التى حصل بها التزوير كان باطلا وتعين نقضه . أنظر نقض ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية صحيفة ٣١٦) .
صور الصفحات ٥٨–٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

