حكم ص ٥٧–٥٨
نقض ــ بطلان جوهرى فى الاجراءات ــ الجلسة ــ عقدها قبل الوقت المحدد
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
عقد جلسة محكمة الجنح قبل الوقت المحدد لفتحها لا يكون سببا من أسباب النقض اذا ثبت من محضر الجلسة أن المتهم قد حضر عند النداء على القضية ودافع عن نفسه دون أن يطلب من المحكمة انتظار حضور محاميه فضلا عن أن القانون لم يحتم حضور محام مع المتهم فى مواد الجنح .
صور الصفحات ٥٧–٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

