حكم ص ٥٦–٥٧
نقض ــ حكم فى المواد الجنائية ــ مشتملاته ــ اشتراك ــ ذكر الوقائع والأدلة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات ــ المادة ٤٠ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
انه وان كان لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة المثبتة للتهمة إلا أنه يتحتم عليه أن يبين فى حكمه بيانا كافيا الوقائع والأدلة التى بنى عليها اعتقاده بالادانة أو البراءة حتى يتسنى لمحكمة النقض استعمال حقها فى المراقبة . وقد حكم بأنه فى حالة اتهام شخص بصفته شريكا فى جريمة قتل عمد باتفاقه مع الفاعل الأصلى يجب على محكمة الجنايات اذا حكمت بالادانة أن تبين فى حكمها الكيفية التى حصل بها الاتفاق وزمان ومكان حصوله وكذلك الأسباب التى حملت على هذا الاتفاق و إلا كان الحكم باطلا وتعين نقضه . راجع نقض ٢٥ أكتوبر سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرين عدد ١٣) .
صور الصفحات ٥٦–٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

