قرار ص ٥٣–٥٦
مجلس حسبى – اختصاصه – تعيين وصى من سلطة قضائية أجنبية – أثره فى مصر
- المحكمة
- مجلس حسبى مصر
- التاريخ
- ١٦ ديسمبر سنة ١٩٢٢
- المواد
- (المواد ٥ و ٦ من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ – المادة ٦ من قانون ١٠ سنة ١٩١٨)
المبادئ المستخلصة
ان الأمر الصادر من سلطة قضائية مختصة فى مملكة أجنبية باقامة وصى هو أمر صحيح قانونا ويجب احترامه فى القطر المصرى ومن ثم فاذا توفى شخص فى مصر وترك أولادا قصر مقيمين فى بلاد أجنبية ( وهى فى هذه القضية البلاد التركية) وعين عليهم وصى من قبل القاضى الشرعى فى تلك البلاد فان هذا التعيين يكون نافذا أمام المجالس الحسبية المصرية ·
صور الصفحات ٥٣–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

