شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/قرار
قرار ص ٥٣–٥٦

مجلس حسبى – اختصاصه – تعيين وصى من سلطة قضائية أجنبية – أثره فى مصر

المحكمة
مجلس حسبى مصر
التاريخ
١٦ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المواد
(المواد ٥ و ٦ من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ – المادة ٦ من قانون ١٠ سنة ١٩١٨)

المبادئ المستخلصة

ان الأمر الصادر من سلطة قضائية مختصة فى مملكة أجنبية باقامة وصى هو أمر صحيح قانونا ويجب احترامه فى القطر المصرى ومن ثم فاذا توفى شخص فى مصر وترك أولادا قصر مقيمين فى بلاد أجنبية ( وهى فى هذه القضية البلاد التركية) وعين عليهم وصى من قبل القاضى الشرعى فى تلك البلاد فان هذا التعيين يكون نافذا أمام المجالس الحسبية المصرية ·

Summary (English)

MEGLIS HASBY OF CAIRO. 16 DECEMBER 1922. MM. Ahmad Nashaat Bey (Pres.) ; El Sheikh Aly Korra'ah, Ahmad Hamdy Bey (Members). DAME BAMBA BENT MUSTAFA AGHA v. HUSSEIN EFF. SHOUKRY. Meglis Hasby —Territorial jurisdiction—Appointment of guardian by a foreign court—Effect in Egypt.—(Arts. 5 and 6, Decree of Nov. 19, 1896—Art. 6, Law No. 10 of 1918.) The appointment of a guardian by a competent authority in a foreign country is valid and enforceable in Egypt. Consequently, when the minor children of a person who died in Egypt, are domiciled in a foreign country (in this particular case, in Turkey), and the Cadi of the latter country has appointed a guardian for them, such appointment must be respected by the Meglis Hasbys of Egypt.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY DU CAIRE. 16 DÉCEMBRE 1922. MM. Ahmed Nachaat Bey (Prés.) ; El Cheikh Ali Korra'ah, Ahmed Hamdi Bey (Membres). DAME BAMBA BENT MOUSTAFA AGHA contre HUSSEIN EFF. CHOUCRI. Méglis Hasby—Compétence territoriale—Nomination de tuteur par une juridiction étrangère—Effet en Egypte.—(Art. 5 et 6, Déc. du 19 nov. 1896.—Art. 6, Loi No. 10 de 1918.) La nomination d'un tuteur par une autorité compétente d'un pays étranger, est valable et doit produire son effet en Egypte. Par conséquent, lorsque les enfants mineurs d'une personne décédée en Egypte, ont leur domicile dans un pays étranger (en l'espèce la Turquie) et que le Cadi de ce pays leur a nommé un tuteur, cette nomination doit être respectée par les Méglis Hasbys d'Egypte.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 56
صفحة 53
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا