قرار ص ٥٢–٥٣
مجلس حسبى – اختصاصه – قصر غير مسلمين – تعيين وصى – الطائفة المارونية – البطركخانة
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٧ يناير سنة ١٩٢٣
المبادئ المستخلصة
بما أنه لم تصدر أوامر عالية من الحكومة المصرية تنظم اختصاص بطريركية الطائفة المارونية بالقطر المصرى فى مسائل الأحوال الشخصية ، وبما أنه من جهة أخرى ليس للقصر أهلية تخولهم التراضى برفع مسائل الوصاية المتعلقة بهم الى البطركخانة التابعين لها ، فيجب اعتبار المجالس الحسبية مختصة دون سواها فى مسائل تعيين أوصياء للقصر المارونيين ما داموا تابعين للحكومة المحلية · [حاشية] أنظر مجلس حسبى عالى ٦ أكتوبر سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ١٣٦) والحاشية ·
صور الصفحات ٥٢–٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

