شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٥٠–٥٢

اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص – محل اقامة المدعى عليه – دفع بعدم الاختصاص – اتفاق الطرفين – أثره

المحكمة
محكمة بنى سويف الجزئية — الجلسة المدنية
التاريخ
٣ مايو سنة ١٩٢١
المواد
(المادتان ٣٤ فقرة أولى و ١٣٤ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

ان الدفع بعدم الاختصاص بسبب رفع الدعوى فى غير محل اقامة المدعى عليه ليس من النظام العام وللخصوم أن يتفقوا على مايخالفه، ومن ثم فاتفاق الخصوم على أن للدائن عند النزاع أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التى يختارها جائز قانونا بشرط أن لايستعمل الدائن هذا الحق بطريقة يقصد بها مجرد النكاية بخصمه · [حاشية] أنظر حكم محكمة قنا الجزئية ٢٦ أغسطس سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ٣٣ – ٢) والحاشية ومنشور لجنة المراقبة القضائية نمرة ٦ لسنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عدد ٧٧) ومختصر المرافعات لجارسونيه الطبعة السابعة نبذة ٢٢٤ وما بعدها وجلاسون جزء أول نبذة ١٩٦

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF BENI SUEF. 3 MAY 1921. M. Ahmad Nashaat Bey (J.). HUSSEIN HASSANEIN v. ABU SEIF ZARE'E HUSSEIN. Jurisdiction of the Native Tribunals "inter se" — Defendant's domicile — Exception of want of jurisdiction — Agreement of parties—Effect.—(Arts. 34 § 1, 134 C.C.C.Pr.) The rules excluding jurisdiction by reason of the domicile of the defendant are not a matter of public policy, and the parties may therefore agree to derogate such rules.(1) Consequently, a clause in a contract which entitles the creditor, in case of dispute, to bring the matter before any court he may choose, is valid, provided however that he does not make his choice in a manner vexatious to the debtor. (1) Cf., Sum. Trib. Qena, Aug. 26, 1903 (O.B. V, No. 33-2) and the note ; Cir. Surv. Com., No. 6 of 1902 (O.B. III, No. 77) ; GARSONNET, Précis de Procédure (7th edit.), No. 224 and ff. ; Glasson, vol. I, No. 196.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE BENI SOUEF. 3 MAI 1921. M. Ahmed Nachaat Bey (J.). HUSSEIN HASSANEIN contre ABOU SEIF ZARE'E HUSSEIN. Compétence des tribunaux indigènes "inter se"—Domicile du défendeur —Exception d'incompétence —Accord des parties—Effet.—(Art. 34 § 1, 134 C.P.C.C.) L'incompétence à raison du domicile du défendeur n'est pas d'ordre public et les parties peuvent y déroger par la convention.(1) Est donc licite, la clause d'un contrat qui déclare qu'en cas de contestation, le créancier pourra saisir le tribunal qu'il choisira, pourvu cependant que le créancier n'exerce cette faculté d'une manière vexatoire pour le débiteur. (1) Cf., Trib. Som. de Keneh, 26 août, 1903 (B.O. V., No. 33-2) et la note ; Cir. Com. Surv. No. 6 de 1902 (B.O. III, No. 77) ; GARSONNET, Précis de procédure, 7me édition Nos. 224 et ss. ; GLASSON, t. I, No. 196.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 52
صفحة 50
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠–٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا