حكم ص ٥٠–٥٢
اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص – محل اقامة المدعى عليه – دفع بعدم الاختصاص – اتفاق الطرفين – أثره
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الجزئية — الجلسة المدنية
- التاريخ
- ٣ مايو سنة ١٩٢١
- المواد
- (المادتان ٣٤ فقرة أولى و ١٣٤ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
ان الدفع بعدم الاختصاص بسبب رفع الدعوى فى غير محل اقامة المدعى عليه ليس من النظام العام وللخصوم أن يتفقوا على مايخالفه، ومن ثم فاتفاق الخصوم على أن للدائن عند النزاع أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التى يختارها جائز قانونا بشرط أن لايستعمل الدائن هذا الحق بطريقة يقصد بها مجرد النكاية بخصمه · [حاشية] أنظر حكم محكمة قنا الجزئية ٢٦ أغسطس سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ٣٣ – ٢) والحاشية ومنشور لجنة المراقبة القضائية نمرة ٦ لسنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عدد ٧٧) ومختصر المرافعات لجارسونيه الطبعة السابعة نبذة ٢٢٤ وما بعدها وجلاسون جزء أول نبذة ١٩٦
صور الصفحات ٥٠–٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

