حكم ص ٤٩–٥٠
كفالة للافراج المؤقت – حجز على قيمتها – أثره
- المحكمة
- محكمة اللبان الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢١ أبريل سنة ١٩٢١
- المواد
- (المادة ١١٠ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
المبلغ الذى يودع خزانة المحكمة بصفة كفالة للافراج المؤقت عن المتهم يجب اعتباره ملكا خاصا له حتى ولو كان المودع شخصا آخر · وعلى ذلك فلدائن المتهم الحق فى توقيع الحجز على مبلغ الكفالة غير أنه لا يستوفى دينه منها إلا بعد اداء المبالغ التى أشارت اليها المادة ١١٠ تحقيق جنايات ·
صور الصفحات ٤٩–٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

