شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٩–٥٠

كفالة للافراج المؤقت – حجز على قيمتها – أثره

المحكمة
محكمة اللبان الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ أبريل سنة ١٩٢١
المواد
(المادة ١١٠ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

المبلغ الذى يودع خزانة المحكمة بصفة كفالة للافراج المؤقت عن المتهم يجب اعتباره ملكا خاصا له حتى ولو كان المودع شخصا آخر · وعلى ذلك فلدائن المتهم الحق فى توقيع الحجز على مبلغ الكفالة غير أنه لا يستوفى دينه منها إلا بعد اداء المبالغ التى أشارت اليها المادة ١١٠ تحقيق جنايات ·

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF EL LABBAN. 21 APRIL 1921. M. Abdel Latif Ghorbal Bey (J.). MUHAMMAD MITWALLY EL CANTARGY v. REGISTRY OF THE TRIBUNAL AND OTHERS. Bail—Arrestment of amount of bail—Effect.—(Art. 110 C.Cr.Pr.) The money paid into a court treasury as bail, in order to obtain the provisional release of an accused person, must be considered as the property of the accused himself, although it may have been paid by another person. Consequently, a creditor of the accused may make arrestment of the amount of such bail ; but he shall only be entitled to share therein after payment of the sums indicated in Article 110 C.Cr.Pr.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'EL LABBAN. 21 AVRIL 1921. M. Abdel Latif Ghorbal Bey (J.). MOHAMED MITWALLI EL CANTARGUI contre GREFFE DU TRIBUNAL ET CONSORTS. Cautionnement en vue de la mise en liberté provisoire d'un accusé—Saisie-arrêt du montant du cautionnement — Effet.—(Art. 110 C.I.C.) La somme versée à la caisse du tribunal, à titre de cautionnement pour la mise en liberté provisoire d'un accusé, doit être considérée comme faisant partie des biens de celui-ci, alors même que cette somme aurait été payée par un tiers. Par conséquent, le créancier de l'accusé peut pratiquer une saisie-arrêt sur cette somme ; mais il ne sera colloqué qu'après le paiement des sommes indiquées à l'article 110 C.I.C.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 50
صفحة 49
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩–٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا