حكم ص ٤٨–٤٩
دعاوى وضع اليد – قبولها – شروطها – سقوط الحق فى رفعها بمضى المدة – انقطاع المدة – دعوى جنائية
- المحكمة
- محكمة العياط الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٣٠ مارس سنة ١٩٢١
- المواد
- (المادة ٢٦ فقرة ثالثة من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
لا تقبل دعاوى وضع اليد الا اذا رفعت فى خلال سنة من تاريخ التعرض المدعى بوقوعه ، ويسقط الحق فى رفع هذه الدعاوى بانقضاء تلك المدة ، ولا يمنع من سقوطه رفع الدعوى الجنائية على المتعرض · [حاشية] أنظر جارسونيه الطبعة الثالثة المجلد الأول صحيفة ٦٦٦ والحاشية وأوبرى ورو الطبعة الخامسة المجلد الثانى صحيفة ٥١٨ وحكم محكمة النقض الفرنسية الرقيم ٢٠ يناير سنة ١٨٢٤ (موسوعات دالوز دعاوى وضع اليد نبذة ٨٧)
صور الصفحات ٤٨–٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

